للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الرواية الأولى: وهي الصحيحة أنه قبل كمال الإداء عبد ما بقي عليه درهم.

قال النبي "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم" (١) ولهذا المعنى لا يرث ولا يعقل ولا يلي النكاح على ابنته وإذا كان عبدًا فقد أتلف عليه نصفه بالعتق فيجب أن يغرم قيمة نصفه لشريكه وما قبضاه يكون لها لأنه من الكتابة.

[ميراث المرتد]

١٣ - مسألة في ميراث المرتد فنقل حنبل والعباس بن أحمد الثمامي والعباس بن محمد النسائي وموسى بن سعيد الطرسوسي وابن منصور: أنه لبيت المال لا يرثه ورثته المسلمون، وقال كنت أقول يرثه أهل ملته ثم حبنت عنه ونقل أبو داود وأبو الحارث ما يدل على أنه لورثته من المسلمين إذا قتل أو مات، فقال: كنت أذهب إلى أنه لا يرثه أحد من المسلمين ثم أجبن عنه.

قال أبو بكر الخلال: روى هذه المسألة جماعة على التوقيف وجماعة رووا أنه لجماعة المسلمين وهو أشبه بقوله، ونقل بكر بن محمد ما يدل على أن ميراثه لورثته من أهل دينه الذين اختارهم إذا لم يكونوا مرتدين فقال: لا يرثه ورثته المسلمون فإن كان له ورثة كفار وإلا في بيت المال.

وجه الأولى: ما روي عن النبي قال: لا يرث المسلم الكافر ولا


(١) سنن أبي داود - كتاب العتق - باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت ٤/ ٢٤٣ حديث ٣٩٢٦.
وسنن الترمذي أبواب البيوع - باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي ٢/ ٣٦٦ حديث ١٢٧٨ بلفظ: "إذا كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق ثم عجز فهو رقيق".
وسنن ابن ماجة - كتاب العتقد باب المكاتب ٢/ ٨٤٢ حديث ٢٥١٩ بلفظ "أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق".
والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب المكاتب - باب المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ١٠/ ٣٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>