وسنن الترمذي - كتاب الفرائض باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر ٣/ ٢٨٦ حديث ٢١٨٩. وسنن ابن ماجة - كتاب الفرائض باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك ٢/ ٩١١ حديث ٢٧٢٩. وسنن الدارقطني كتاب الفرائض ٤/ ٦٩ حديث ٧. وسنن الدارمي كتاب الفرائض باب ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام ٢/ ٣٧١. وموطأ مالك كتاب الفرائض باب ميراث أهل الملل ٢/ ٥١٩ حديث ١٠. (٢) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الفرائض باب ميراث المرتد ٦/ ٢٥٤. (٣) لم أجد عن ابن مسعود وزيد بن ثابت أنهما يورثان المسلم من الكافر وإنما وجدت ذلك عن معاذ بن جبل. كما في السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الفرائض - باب ميراث المرتد ٦/ ٢٥٤، ٢٥٥. وسنن أبي داود كتاب الفرائض باب هل يرث المسلم الكافر ٣/ ٣٢٧ حديث ٢٩١٢، ٢٩١٣. والفتح الرباني - كتاب الفرائض باب موانع الإرث ١٥/ ١٩٠ وجامع الأصول كتاب الفرائض ٩/ ٦٠٤ حديث ٧٣٨١. (٤) في (ب): (أو لأنه).