للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكافر المسلم" (١) والمرتد كافر فلم يرثه المسلم، ولأن المرتد لا يرث بحال فيجب أن لا يورث كالمكاتب ولأنه مال كافر فلم يرثه مسلم كاليهودي.

ووجه الثانية: ما روي عن علي أنه قتل المستورد بن الأحنف وكان مرتدًا وجعل ماله لورثته المسلمين (٢) وعن عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت أنها قالا ماله لورثته المسلمين (٣) ولا يعرف لهم مخالف ولأنه لما لم يرث المرتد أقرباؤه المشركون ورثه أقرباؤه المسلمون كالمسلم.

ووجه الثانية: قوله: لا يرث المسلم الكافر دليله أن الكافر يرث الكافر والمرتد كافر فيجب أن يرثه ورثته ولأن دينهما متفق أو لأنهم (٤) يجمعهم الضلال فيتوارثون دليله اليهود والنصارى.


(١) صحيح البخاري - كتاب الفرائض - باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ٤/ ١٧٠ وصحيح مسلم - كتاب الفرائض - ٣/ ١٢٣٣ حديث ١٦١٤ وسنن أبي داود - كتاب الفرائض - باب هل يرث المسلم الكافر ٣/ ٣٢٦ حديث ٢٩٠٦.
وسنن الترمذي - كتاب الفرائض باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر ٣/ ٢٨٦ حديث ٢١٨٩.
وسنن ابن ماجة - كتاب الفرائض باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك ٢/ ٩١١ حديث ٢٧٢٩.
وسنن الدارقطني كتاب الفرائض ٤/ ٦٩ حديث ٧.
وسنن الدارمي كتاب الفرائض باب ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام ٢/ ٣٧١.
وموطأ مالك كتاب الفرائض باب ميراث أهل الملل ٢/ ٥١٩ حديث ١٠.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الفرائض باب ميراث المرتد ٦/ ٢٥٤.
(٣) لم أجد عن ابن مسعود وزيد بن ثابت أنهما يورثان المسلم من الكافر وإنما وجدت ذلك عن معاذ بن جبل.
كما في السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الفرائض - باب ميراث المرتد ٦/ ٢٥٤، ٢٥٥.
وسنن أبي داود كتاب الفرائض باب هل يرث المسلم الكافر ٣/ ٣٢٧ حديث ٢٩١٢، ٢٩١٣.
والفتح الرباني - كتاب الفرائض باب موانع الإرث ١٥/ ١٩٠ وجامع الأصول كتاب الفرائض ٩/ ٦٠٤ حديث ٧٣٨١.
(٤) في (ب): (أو لأنه).

<<  <  ج: ص:  >  >>