[انقضاء العدة بوضع ما تشهد القوابل أنه مبتدأ خلق إنسان]
١٥٧ - مسألة: إذا ألقت جنينًا ولما يتبين فيه خلق الإنسان ولا تخطيط بل شهدت القوابل أن هذا مبتدأ خلق آدمي وأنه لو بقي لصار منه آدمي حي فهل تنقضي العدة وتصير به أم ولد أم لا؟
فنقل أبو طالب: أن عدتها لا تنقضي به ولا تصير به أم ولد.
ونقل حنبل: تصير به أم ولد، فالمسألة على روايتين:
إحداهما: تنقضي به العدة وتصير به أم ولد على ما نقله حنبل.
والثانية: لا تنقضي به العدة ولا تصير به أم ولد ولا يتعلق به شيء من الأحكام على ما نقل أبو طالب والأثرم وهي اختيار أبي بكر وهو أصح.
وجه الأولى: في أن العدة تنقضي به، أنها تنقضي بالدم الجاري فإن تنقضي بهذا الجسم المنعقد أولى، ولأن العدة بالوضع تراد لبراءة الرحم وقد علمنا براءة رحمها بوضعه فلذلك انقضت العدة.
ويدل على أنها تصير أم ولد أنه قد تحكم بالشيء من جهة الظاهر فإن كان في الباطن بخلافه، ألا ترى أن زوجة الرجل إذا أتت بولد لستة أشهر من حين العقد الحقناه هـ به، بحكم الظاهر وإن جاز أن يكون في الباطن بخلاف ذلك كذلك هاهنا نحكم بأنها أم ولد من جهة الظاهر وإن كان في الباطن بخلافه.
ووجه الثانية: أنها لا تصير أم ولد ان الحرية تسري من الولد إلى الأم لأنه ينعقد حرًا فيصير الأم أم ولد فأما هاهنا فما انعقد الولد حرًا فلا حرية هناك فلم تصر أم ولد ولأن أم الولد تضاف إلى الولد فيقال: أم ولد فإذا لم يوجد هناك ولد حقيقة لم تصح الإضافة فلم يثبت الحرية.
ويدل على أنه لا تنقضي به العدة أن العدة إنما تنقضي بوضع الحمل أو بالإقراء ولم يوجد هاهنا حمل ولا إقراء فلم تنقض العدة.
[أكثر مدة يلحق الولد فيها بالزوج المطلق]
١٥٨ - مسألة: اختلفت الرواية في أكثر مدة يلحق الولد فيها بالزوج المطلق.