للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والوالد للولد، وقتل الخطأ المحض، هل يثبت هذه بشهادة رجل وامرأتين .. ؟

اختلف اصحابنا فقال الخرقي: يثبت وقال أبو بكر: لا يثبت إلا برجلين.

وجه ما نقله الخرقي - وهو أصح الوجهين - أنها شهادة على مال أشبه سائر الأموال.

ووجه قول أبي بكر: أنه إثبات قتل وخرج بشهادته النساء فلم يصح كالعمد المحض.

[اختلاف الجاني وولي الدم في حياة المجني عليه حال الجناية]

٥٨ - مسألة: إذا ضرب رجلًا ملفوفًا في كساء فقده نصفين ثم اختلف الجاني وولى المجني عليه فقال الجاني كان ميتًا حال ما ضربته وقال الولي: كان حيًا فقتله.

فقال أبو بكر في كتاب الخلاف: القول قول المجني عليه لأن الحياة متحققة والجاني يدعي ما هو مشكوك وهو زوال الحياة والشك إذا طرأ على اليقين قدم عليه كما تقول فيمن تطهر ثم شك هل أحدث أم لا … ؟ فإنه يبنى على طهارته ويقينه كذلك هاهنا.

ومن أصحابنا من قال القول قول الجاني لأن أحمد قال: لا يجزئ عتق الآبق في كفارة فلم تعتبر أصل الحياة لأن ما يدعى الجاني ممكن وما يدعى الولي أيضًا ممكن فإذا أمكن قول كل واحد منها فالأصل براءة ذمة الجاني كرجل جنى عليه رجل ومضت عليه مدة يمكن أن يكون قد اندمل ثم مات، فإن القول قول الجاني، وإن كان لم يدع كل واحد منهما ممكنًا لأن الأصل براءة ذمته وكذلك هاهنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>