للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الإحرام لدخول مكة]

٤٠ - مسألة: واختلفت إذا أراد دخول الحرم غير مريد للنسك (١) ولا خائف لقتال بل لحاجة لا تكرر مثل أن يدخل لتجارة أو زيارة أو رسالة هل يجوز بغير إحرام؟

فنقل أحمد بن القاسم وسندي الخواتيمي عنه: الجواز (٢)، وسئل إن لم يرد حجا ولا عمرة هل يدخلها بغير إحرام؟

فقال: قد رخص للحطابين (٣) وللرعاة، وقد دخلها ابن عمر بغير إحرام (٤) رجع من بعض الطريق، فقيل له: يقولون ابن عمر لم يبلغ الميقات، فمن أجل ذلك دخل بغير إحرام، فقال: الميقات وغيره سواء قد دخل مكة بغير إحرام فقيل له: والنبي دخلها يوم الفتح بغير إحرام (٥). فقال ذاك من أجل الحرب، فظاهر هذا أنه لا يجب عليه دخولها بإحرام.

ونقل عبد الله: لا يدخلها أحد بغير إحرام، فظاهر هذا أنه يجب عليه الإحرام، ولا يجوز دخولها بغير إحرام، ووجه هذه الرواية أن كل من لا يتكرر دخوله إلى مكة إذا دخلها بغير قتال لزمه الإحرام كما لو دخلها مريدًا للنسك، ولأنه لو نذر المشي إلى بيت الله الحرام أو نذر دخول مكة (٦) لزمه أن يدخلها بأحد النسكين أما بحج أو عمرة، فلولا أنه نسك يختص بدخولها لما


(١) في (أ): "غير مريد للنسك لحاجة ولا خائف".
(٢) سقطت كلمة: "الجواز وسئل" من (أ).
(٣) في (أ): "للحاطبين".
(٤) أخرجه مالك في الموطأ - كتاب الحج - باب جامع الحج ١/ ٤٢٣ حديث ٢٤٨. والبيهقي - في كتاب الحج باب من رخص في دخولها بغير إحرام ٥/ ١٧٨، والبخاري تعليقًا في كتاب الحج، فقال: باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام ودخل ابن عمر ١/ ٣١٧.
(٥) صحيح البخاري - كتاب المغازي غزوة الفتح - باب أين ركز النبي الراية يوم الفتح ٣/ ٦٠ و ٦٢، وصحيح مسلم - كتاب الحج - باب جواز دخول مكة بغير إحرام ٢/ ٩٨٩ حديث / ١٣٥٧ و ١٣٥٨ و ١٣٥٩، وسنن البيهقي - كتاب الحج - باب الرخصة لمن دخلها خائفًا لحرب في أن يدخلها بغير إحرام ٥/ ١٧٧.
(٦) سقطت كلمة: "مكة" من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>