للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السبيل (١)، وبعضهم للمصالح وهو سهم الرسول وليس كذلك الزكاة لأن سبب استحقاقها متفق وهو الحاجة لأنه إنما يأخذها لحاجة إليها كالفقراء والمساكين والغارمين (٢) وابن السبيل أو لحاجتنا إليهم وهو العاملون عليه والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله فلهذا جاز الاقتصار على صنف واحد.

[تأخير إخراج الزكاة لدفعها إلى الأقارب بالتدريج]

٢ - مسألة: هل يجوز تأخير الزكاة ليخرجها إلى أقاربه الذين يجوز له دفع الزكاة (٣) إليهم فيدفعها إليهم وقتًا بعد وقت ..... ؟ فنقل أبو طالب: لا بأس أن يعطي قرابته المحتاجين كل شهر عشرة دراهم من الزكاة.

ونقل الفضل بن زياد: لا يجوز أن يجري عليهم في كل شهر. قال أبو بكر: مسألة الفضل على أنه لا يجوز حبسها إذا جاء وقتها فأما إذا أخرجها على وجه السلف فلا بأس بذلك فكأنه حمل المسألة على اختلاف حالين: فالذي نقله أبو طالب على أنه سلف الزكاة وجعلها نفقة لأقاربه، والموضع الذي منع على أنها قد وجبت فلا يجوز تأخيرها وإن (٤) حملنا الكلام على ظاهره فوجه ما نقله أبو طالب أن هذا التأخير في حكم التقديم لأنه على الإخراج أولا فأولا وإنما يمتنع من التأخير رأسًا.

ووجه ما نقله الفضل: أن وجوب الزكاة على الفور، لأن وجوبها معلق بشرط وهو وجود النصاب والحول فإذا وجد الشرط تعلق الحكم به كالطلاق المعلق بشرط وكالحج عند وجود الزاد والراحلة، وإذا كان الوجوب على الفور لم يجز التأخير مع القدرة على إمكان الإخراج (٥).


(١) في (ب): "وأبناء السبيل".
(٢) في (أ): "والغازين".
(٣) في (ب): "الصدقة".
(٤) في (أ): "وقد حملنا".
(٥) في (ب): "على إكمال الإخراح".

<<  <  ج: ص:  >  >>