للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بكر سبى بني ناجية (١)، فالوجه في أنهم لا يسترقون أنه نوع كفر لا يقر عليه بالجزية فلم يجز استرقاقه كالردة. ولأنه ضرب من الصفار يقتضي البقاء على الكفر فلم يثبت في حق من لا كتاب له ولا شبهة كتاب كالجزية.

ووجه من أجاز، قال: كافر مقيم على الكفر الأصلي فجاز استرقاقه كأهل الكتاب وكل من جاز استرقاق نسائه جاز استرقاق رجاله دليله أهل الكتاب.

[أمان الصبي المميز]

٥ - مسألة: في الصبي إذا كان يعقل ويميز هل يصح أمانة أم لا؟

نقل الميموني عنه: أمان الصبي جائز، فظاهر هذا جوازه.

ونقل حنبل وابن منصور عنه: الصبي لا يعقل. فظاهر هذا أنه لا يصح أمانة.

قال شيخنا أبو عبد الله: المسألة على روايتين:

وقال أبو بكر الخلال: إن كان ابن سبع سنين وعقل التخيير بين أبويه فأمانه جائز، وإن كان دون ذلك فليس له أمان، فكأنه حمل المسألة على اختلاف حالين فالموضع الذي قال: لا يصح أمانه إذا لم يكن مميزًا والموضع الذي قال: يصح أمانه إذا كان مميزًا.

وجه الأولى: أنه يعقل الأمان فجاز أمانه كالبالغ ولأنها حالة فيها إسلامه فصح أمانه دليله حال البلوغ.

ووجه الثانية: قوله رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم (٢) ولأنه غير مكلف فلم يصح أمانه كالمجنون والطفل.

[التباس من أعطى الأمان بغيره]

٧ - مسألة: إذا نزل الإمام بحصن فأعطى رجلًا الحصن أمانا ليفتح الحصن


(١) تقدم في المسألة ولم أجده.
(٢) تقدم في الطلاق طلاق الصبي المسألة ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>