للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجرحك ثبت أنه أراد الأرش وأنه لا يتحمل عنك ولا تتحمل عنه. وروى ابن مسعود عن النبي قال: لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض ولا يؤخذ الرجل بجزيرة ابنه ولا الابن بجريرة أبيه (١). ولأنها قرابة لا يستحق بها النفقة مع اختلاف الدين فوجب أن لا يتحمل العقل بها كأبي الأم.

ووجه الثانية: أن العاقلة تحمل العقل نصرة للعاقل والأب أحق بنصرته من غيره ولأنها عصبة فوجب أن تحمل الدية كالأخوة ثم هذا أولى لأن تعصيب الأب أقوى من تعصيب الأخوة لأنه يسقطهم في الميراث ثم ثبت أن الأخ يعقل فإن يعقل الأب أولى ولأن تحمل العقل على سبيل المواساة والأب في مواساة ابنه أولى وأحرى.

[تحمل العاقلة لدية الجاني على نفسه خطأ]

٤٣ - مسألة: إذا جنى على نفسه جناية خطأ مثل أن ضرب رجلًا بسيف ترجع السيف عليه أو رمى طائرًا فعاد السهم عليه فهل هذا يكون هدرًا أم تكون فيه الدية على العاقلة؟

على روايتين: إحداهما: على عاقلته إن كان حيًا وهو أن يقطع يد نفسه ولورثته إن كان ميتًا.


= وسنن ابن ماجه كتاب الديات باب لا يجنى أحد على أحد ٢/ ٨٩٠ حديث ٢٦٧١.
وسنن الدارمي كتاب الديات باب لا يؤخذ أحد بجناية غيره ٢/ ١٩٩ والفتح الرباني كتاب القتل والجنايات باب لا يؤخذ المرء بجناية ولو أقرب الناس إليه ١٦/ ٦١ - والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الجنايات - باب إيجاب القصاص على القاتل دون غيره ٨/ ٢٧.
(١) أخرجه أحمد بن حنبل - الفتح الرباني - كتاب القتل والجنايات باب التغليظ والوعيد الشديد في قتل المؤمن ١٦/ ٥.
والبيهقي السنن الكبرى - كتاب الجنايات - باب تحريم القتل من السنة ٨/ ٢٠.
والهيثمي في مجمع الزوائد كتاب الديات - باب المسلمون تتكافأ دماؤهم ٦/ ٢٨٣.
وأخرج البخاري ومسلم منه قوله: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
صحيح البخاري - كتاب الديات باب قول الله تعالى "ومن أحياها" ٤/ ١٨٦.
وكتاب الفتن باب قول النبي (لا ترجعوا بعدي كفارا) ٤/ ٢٢٤ - وصحيح مسلم كتاب القسامة - باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال ٣/ ١٣٠٥ حديث ١٦٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>