وسنن الدارمي كتاب الديات باب لا يؤخذ أحد بجناية غيره ٢/ ١٩٩ والفتح الرباني كتاب القتل والجنايات باب لا يؤخذ المرء بجناية ولو أقرب الناس إليه ١٦/ ٦١ - والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الجنايات - باب إيجاب القصاص على القاتل دون غيره ٨/ ٢٧. (١) أخرجه أحمد بن حنبل - الفتح الرباني - كتاب القتل والجنايات باب التغليظ والوعيد الشديد في قتل المؤمن ١٦/ ٥. والبيهقي السنن الكبرى - كتاب الجنايات - باب تحريم القتل من السنة ٨/ ٢٠. والهيثمي في مجمع الزوائد كتاب الديات - باب المسلمون تتكافأ دماؤهم ٦/ ٢٨٣. وأخرج البخاري ومسلم منه قوله: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. صحيح البخاري - كتاب الديات باب قول الله تعالى "ومن أحياها" ٤/ ١٨٦. وكتاب الفتن باب قول النبي ﷺ (لا ترجعوا بعدي كفارا) ٤/ ٢٢٤ - وصحيح مسلم كتاب القسامة - باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال ٣/ ١٣٠٥ حديث ١٦٧٩.