للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب الوقف والعطية

[وقف الشخص على نفسه]

١ - مسألة: إذا وقف على نفسه شيئًا من أملاكه هل يصح وقفه أم لا؟.

فنقل إسحاق بن إبراهيم ويوسف بن موسى والفضل بن زياد في الرجل يوقف على نفسه شيئًا ثم على ولده من بعده: فهو جائز.

ونقل حنبل وأبو طالب في الرجل يوقف على نفسه حياته وإذا مات فعلى المساكين: (ما سمعت) بهذا لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه الله أو وقفه على المساكين فإذا وقفه عليه حتى يموت فلا أعرفه. (فقد أطلق القول في رواية إسحاق ويوسف والفضل بالجواز) (١)، وأطلق القول في رواية حنبل وأبي طالب بالمنع. ويمكن أن تحل المسألة على اختلاف حالين فالموضع الذي (قال فيه) (٢): إذا وقف على نفسه ثم على ولده صح بمعنى أن الوقف على ولده وشرط لنفسه جزءًا من المنفعة فإنه يصح ذلك بدليل الوقف العام، وهو إذا وقف مسجدًا أو سبل بئرًا جاز أن يصلي (فيه) (٣)، ويشرب من ماء تلك البئر، والموضع الذي قال: لا يصح على أنه وقف الرقبة على نفسه، لأن الوقف على أصلنا يقتضي التمليك للموقف عليهم وهو مالك لذلك فلا يصح أن يملك من نفسه لنفسه، وإن حمل


(١) سقط من (أ) قوله: "فقد أطلق في رواية إسحاق ويوسف والفضل بالجواز".
(٢) سقطت كلمة: "قال فيه" من (أ).
(٣) سقطت كلمة: "فيه" من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>