للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليله العم إذا كان مولى والأم إذا كانت مولاة والابن إذا كان مولى ولأنهما قرابتان يورث بكل واحد منهما فرض مقدر فإذا اجتمعا لم يورث بهما كالأخت من الأب والأم لا ترث لكونها أختًا من أب وكونها أختًا من أم، ومن ذهب إلى أنهما يرثان بالسببين جميعًا وهو الصحيح فوجهه أنها قرابتان من جهتين لو كانتا موجودتين في شخصين ورث بهما كذلك إذا وجدتا في شخص واحد فوجب أن يورث بها كابني عم أحدهما أخ لأم. لأن الأخ للأم يأخذ السدس والباقي بينه وبين الأخ نصفين ولا يلزم عليه الأخ للأب والأم والأخ للأب أنه لا يستحق لأنه أخ لأم وأخ لأب لأن الجهة هاهنا واحدة ألا ترى أنه لو أوصى لإخوته وله إخوة لأم، وإخوة لأب وأم، وهناك من يحجبهم من الميراث صحة الوصية فإنه لا يجوز أن يقال: إن الإخوة للأم والإخوة للأب والأب يشتركون في سهام الإخوة للأم (١) ثم يكون الباقي للإخوة للأب والأم، وليس كذلك كونها بنتًا وأختًا لأنهما قرابتان من وجهين، ويفارق هذا ابن العم إذا كان مولى وكذلك الأخ إذا كان مولى لأن ابن العم والأخ عصبة والعصبة إنما تأخذ فاضل المال فإذا أخذ الفاضل بإحدى المعنين لم يكن لاعتباره معنى وهاهنا يأخذ الفرض فإذا أخذ بإحدى المعنيين قرضًا معلومًا جاز أن يأخذ بالمعنى الآخر.

[إرث المبتوتة في المرض]

١٧ - مسألة: المبتوتة في المرض هل ترث بعد انقضاء العدة ما لم تتزوج؟.

فنقل الجماعة منهم الأثرم وأبو الحارث وأبو طالب: أنها ترث وإن انقضت العدة ما لم تتزوج.

ونقل حنبل فيمن طلق في المرض قبل الدخول: قال جابر بن زيد لا ميراث ولا عدة وقال الحسن ترث، وأذهب إلى قول جابر.

فظاهر (٢) هذا: أنه حرمها الإرث لعدم العدة فاقتضى أن العدة معتبرة،


(١) في (أ): "للأب" وهو خطأ.
(٢) في (ب): وظاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>