للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما العينان فما سمعت فيها شيئًا فقد نص على ربع القيمة في العين الواحدة. وتوقف في العينين أن يحكم فيها بمقدر.

وقد نقل أبو الحارث هذه المسألة وكشف فقال في رجل فقأ عين دابة لرجل عليه ربع قيمتها. قيل له: فقأ العينين، قال: إذا كانت واحدة فقال عمر ربع القيمة، وأما العينان فما سمعت فيها شيئًا قيل له: فإن كان بعيرًا أو بقرة أو شاة فقال: هذا غير الدابة هذا ينتفع بلحمه وينظر ما نقصها.

وجه الرواية الأولى: أنها جناية على بهيمة فضمنت بالنقصان، دليله لو قلع العينين أو قطع يدًا أو قلع عين بهيمة بقصد الانتفاع بلحمها دون ظهرها".

ووجه الرواية الثانية: حديث عمر أنه قضى في عين الدابة بربع قيمتها (١). وروى عن علي أيضًا (٢) والصحابي إذا قال قولًا يخالف القياس فلا يقوله اجتهادًا، لأن الاجتهاد لا يقتضيه، وإنما يقوله توقيفًا عن النبي ، ولأن الفرس حيوان يستحق به من المغنم فوجب في عينه مقدر كالحر.

[ضمان منافع الغصب]

٣ - مسألة: في منافع الغضب. هل هي مضمونة على الغاصب؟

فنقل الأثرم فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم فعليه أجرة مثلها.

ونقل بكر بن محمد عن أبيه في رجل غصب دارًا فسكنها سنة أو أقل أو أكثر هل ترى عليه أجرة مثلها؟.

فقال: من الناس من يقول: لا أجرة عليه، ولا اجترئ أن أجعل عليه سكنى ما سكن.

قال أبو بكر الخلال: هذا قول قديم، لأن محمد بن الحكم مات قبل أبي عبد الله بنحو من عشرين سنة.

فمن ذهب إلى رواية بكر بن محمد فوجهه أنه لو غصب حرًا فحبسه مدة ثم


(١) الأثر السابق.
(٢) مصنف عبد الرزاق ١٠/ ٧٧ رقم ١٨٤٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>