للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الترتيب بين الفوائت إذا نسي المتقدم منها]

٤٠ - مسألة: فإن كان عليه صلاتان فائتتان من يومين لا يعلم السابق منها فنقل الأثرم عنه: إذا نسي الصهر والعصر من يومين لا يدري أيهما قبل الأخرى عمل على أكثر ظنه وقضى.

ظاهر هذا أنه يتحرى في الأولى منها. ونقل مهنا عنه يصلي وينوي أنها الظهر ثم يصلي وينوي أنها العصر.

وجه الأول: أن هذا اشتباه في صفة الأداء فهو كاشتباه القبلة وعدد الركعات فإنه يتحرى في ذلك كذلك ههنا، ولأنا إذا جعلنا الظهر أولته احتمل أن تكون العصر هي الفائتة أولا فاحتاج إلى التحري.

وجه الثاني: أن التحري إنما يكون إذا كان هناك إمارة تدل على الحكم وليس ههنا إمارة تدل على الأولى فوجب أن يرجح في ذلك إلى ترتيب الشرع فيقدم الظهر على العصر، فهو كما لو نسي صلاة من يوم فقضي صلاة يوم مر مرتبًا، ويفارق هذا عدد الركعات لأنه يبني على غالب ظنه، ويرجع إلى قول المأمومين ويفارق القبلة. لأن عليها إمارة ظاهرة.

[بطلان الصلاة بمرور المرأة والحمار الأهلي بين يدي المصلي]

٤١ - مسألة: واختلفت في المرأة والحمار الأهلي هل يقطعان الصلاة؟

فنقل ابن منصور: يقطعان الصلاة لقول النبي ﷺ: "ثلاث يقطعن الصلاة: المرأة، والحمار، والكلب الأسود" (١).


(١) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة - باب قدر ما يستر المصلى ١/ ٣٦٥ حديث ٥١٠ بلفظ: (إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخره الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود). والترمذي في كتاب الصلاة - باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة ١/ ٢١٢ حديث ٣٣٧ بلفظ: (إذا صلى الرجل وليس بين يديه كآخرة الرحل أو كواسطة الرحل قطع صلاته الكلب الاسود والمرأة والحمار، قال الترمذي حديث حسن صحيح. وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة باب ما يقطع الصلاة ١/ ٣٠٥ و ٣٠٦، حديث ٩٥٠ و ٩٥١ بلفظ (يقطع الصلاة المرأة والكلب
والحمار والمرأة ١/ ٢١٢ حديث ٣٣٧ بلفظ: (إذا صلى الرجل وليس بين يديه كآخرة الرحل أو كواسطة الرحل قطع صلاته الكلب الأسود والمرأة والحمار)، قال الترمذي حديث حسن صحيح. وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة باب ما يقطع الصلاة ١/ ٣٠٥ و ٣٠٦، حديث ٩٥٠ و ٩٥١ بلفظ (يقطع الصلاة المرأة والكلب =

<<  <  ج: ص:  >  >>