١٥ - مسألة: فإن سبى وحده فهل يكون على دين السابي؟.
نقل المروذي وابن وإبراهيم ويعقوب بن بختان وأبو داود: أنه تابع للسابي في الدين.
ونقل علي بن سعيد في السرية في أرض العدو يأخذون صبيانًا صغارًا قال: قد نهى النبي ﷺ عن قتل الولدان (١) وإن كان معهم غنم يسبونه وإن لم يكن معهم غنم فلا أعلم له وجهًا إلا أن يدفع إلى بعض الحصون من الروم. فظاهر هذا أنه لم يحكم بإسلامه لأنه لو حكم بإسلامه لم يجز إلحاقه بدار الحرب.
قال أبو بكر: العمل على ما رواه الجماعة لا يدفع إليهم لأنه مسلم وقد صرح به به في رواية المروذي في الرضيع وليس معهم من يرضعه قال: لا يترك يطعم ويسقى فإن مات مات.
وجه ما نقله علي بن سعيد أن سبى من دار الحرب فلم يتبع السابي في الدين دليله لو سبى مع أبويه.
ووجه ما نقله الجماعة أن الطفل يعتبر في الدين بغيره لا بنفسه فلما لم يكن هناك من يعتبر دينه به غير السابي اعتبرناه به كما قلنا فيمن وجد لقيطًا في دار الإسلام وأنه في الدين تابع للدار كذلك السابي والسابي يجري مجرى الدار في هذا الحكم.
(١) أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الجهاد، باب قتل الصبيان في الحرب، وباب قتل النساء في الحرب ٢/ ١٧٢. ومسلم في الصحيح، كتاب الجهاد، باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب ٣/ ١٣٦٤ حديث ١٧٤٤. ومالك في الموطأ، كتاب الجهاد، باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو ٢/ ٤٤٧. والترمذي في السنن، أبواب السير، باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان ٣/ ٦٦، حديث ١٦١٧. والدارمي في سننه، كتاب الجهاد، باب النهي عن قتل النساء والصبيان ٢/ ٢٢٢. وابن ماجه في سننه، كتاب الجهاد، باب الغارة والبيان، باب قتل النساء والصبيان ٢/ ٩٤٧، حديث ٢٨٤١. وأبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب دعاء المشركين ٣/ ٨٥، حديث ٢٦١٣ و ٢٦١٤. والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب النهي عن قصد النساء والولدان بالقتل ٩/ ٧٧.