ولأنه كان يلزمه السجود بالأرض فإذا عجز عن ذلك وجب أن يلزمه ما يقدر عليه من الإيماء، فإذا رفع إلى وجهه شيئًا فقد ترك الإيماء.
[صلاة المريض على الراحلة إذا شق عليه النزول]
١١٢ - مسألة: واختلفت في صلاة المريض على الراحلة إن كان يشق عليه النزول.
فنقل أبو طالب أنه لا يجوز، لأنه ليس عليه في نزوله وصلاته على الأرض مشقة غالبة بل قد يكون في نزوله وصلاته على وجه الأرض أسكن لجسمه وبدنه، وما يلحقه في حال صعوده ونزوله فهو يسير لا حكم له فهو يجري مجرى ما يلحقه من المشقة حال نزوله، وهو الصحيح، ويفارق هذا الطين والمطر لأن عليه في ذلك مشقة غالبة في ثيابه وبدنه.
ونقل أبو إسحق بن إبراهيم ومهنا الجواز لأن عليه المشقة في النزول فأشبه لو كان سائرًا في ماء وطين وكان يتأذى بنزوله فإنه يصلي على الراحلة.
[نية القصر]
١١٣ - مسألة: اختلف أصحابنا في المسافر إذا عزم على القصر هل عليه نية القصر؟
فقال الخرقي: ينوي القصر، وهو أصح، لأن الأصل الإتمام، والقصر ترفيه ورخصة فإذا أحرم بالصلاة من غير نية القصر (١)، انعقدت بالإتمام الذي هو الأصل. وقال أبو بكر: لا يحتاج إلى نية القصر، لأن السفر سبب القصر كما أن الحضر سبب الإتمام، فلا يحتاج في الحضر إلى نية التمام كذلك في السفر.
[سقوط الجمعة عن العبد]
١١٤ - مسألة: واختلفت في العبد هل يجب عليه الجمعة.
(١) في المخطوطة كلمة: "وهو أصح" بين كلمة "القصر" وكلمة "انعقدت".