للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فساده ولا موته في حفظه كالرصاص والحديد والنحاس والأثمان، وكان البلد مأمونًا حين التعجل، فهل عليه قبوله أم لا؟

فنقل حرب وابن منصور والأثرم: قد زاده خيرًا، وفيه حديث عثمان وضعها في بيت المال وخلى سبيله بأخذه ويعتق (١)، فظاهر هذا أن عليه قبوله، فإن فعل وإلا قبضه الإمام وجعله في بيت المال ويحكم بعتق العبد.

قال أبو بكر: وفيه رواية أخرى: لا يلزمه قبوله ذلك إلا عند نجومه، نقلها بكر بن محمد وحنبل، قال أبو بكر: لأنه قد يعجز فيرد رقيقًا، ولأنه عجل مال الكتابة قبل محله فلا يلزمه قبوله، دليله لو كان مما يخاف عليه الفساد.

ووجه الأولى: وهي أصح، ما روى سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أن امرأة اشترته من سوق ذي المجاز، وقدمت به مكة، وكاتبته على أربعين ألفًا فأدى عامة المال، ثم أتاها فقالت: لا والله حتى يؤديه سنة بعد سنة وشهرًا بعد شهر، فخرج به - يعني بالمال - إلى عثمان فأخبره بذلك، فقال له: ضعه في بيت المال، وقال لها: قد عتق أبو سعيد، فإن أخترت أخذه شهرًا بعد شهر أو سنة بعد سنة فافعلي، وإن شئت أخذت المال (٢).

ولأن الأجل حق لمن عليه الدين على من له الدين، فإذا قدمه من غير ضرر يلحق من له الدين فقد رضي بإسقاط حقه من غير ضرر على غيره، فكان ذلك له.

[بيع المكاتب]

١٧ - مسألة: هل يجوز بيع رقبة المكاتب؟ نقل أبو داود والأثرم وإبراهيم بن الحارث وحنبل والميموني وابن مشيش


(١) سيأتي في المسألة نفسها.
(٢) سنن البيهقي - كتاب المكاتب - باب تعجيل الكتابة ١٠/ ٣٣٤ و ٣٣٥ من فعل عمر ومن غير ذكر القصة من فعل عثمان.
وسنن الدارقطني - كتاب المكاتب - ٤/ ١٢٢ رقم (٣) من فعل عمر.
ومصنف عبد الرزاق - كتاب المكاتب - باب المكاتب يكاتب عبده وعرض المكاتب ٨/ ٤٠٤ رقم ١٥٧١٣ من فعل عمر ورقم ١٥٧١٤ من فعل عثمان من غير ذلك القصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>