والثالثة: إن كان قد أحدث فيها عمارة أو عملًا جاز أن يكريها بزيادة على ذلك، وإن لم يحدث فيها عملًا لم يجز كراؤها بزيادة على ذلك، نص عليه في رواية حنبل وحرب وابن إبراهيم.
وجه الأولى: أن النافع ليست من ضمانه بدليل أنها لو انهدمت الدار رجع بالأجرة فلم يجز التصرف فيها كالمبيع قبل القبض.
ووجه الثانية: أن المنافع في حكم المقبوض بدليل جواز التصرف فيها بالهبة والعارية، وبدليل أنه لو لم ينتفع بها حتى انقضت المدة كانت من ضمانه فهي كالمبيع بعد القبض، فيجوز التصرف فيه، كيف شاء بزيادة ونقصان.
ووجه الثالثة: أن المنافع غير مقبوضة لأنها معدومة، والربح فيما لم يضمن غير جائز، وليس كذلك إذا كان قد أحدث فيها عملًا لأن الزيادة في مقابلة العمل فلهذا جاز.
[تأجير المستأجر من استأجره لغيره]
مسألة: فإن استأجر أجيرًا ليعمل له عملًا فهل يجوز أن يؤجره لغيره أم لا؟
نقل جعفر بن محمد أنه قال الأجير أشد من الدار لا يقول: إنما أجرتك نفسي لرضائي بك فلا أرضى بفلان، فظاهر هذا المنع.
ونقل حنبل فيمن استأجر غلامًا خياطًا: يجوز أن يؤجره من غيره فظاهر هذا الجواز قياسًا على إجارة الحوانيت.