للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنقل حنبل عنه: لا يعجبني أن يؤكل من صيد المجوسي في بر ولا بحر، فظاهر هذا المنع.

ونقل ابن منصور في المجوسي يصيد السمك في البحر والجراد: لا بأس به.

ووجه الأولى: أنه صيد مجوسي فلا يباح دليله صيد البر.

ووجه الثانية: أن هذه الأشياء لا تفتقر في إباحتها إلى الذكاة.

والمجوسي فيها كالآلة ولو كانت الآلة التي يذبح بها السمك أو الجراد يقتل بها المجوسي لم يمنع.

إباحة الطريدة. (١)

٨ - مسألة: إذا رمى صيدًا فأبان بعضه وفيه حياة غير مستقرة فذكاه أو تركه حتى مات أبيح أكله كله، وأما أكل ما بان منه ففيه روايتان:

إحداهما: يحل أكله أيضًا. قال في رواية الميموني في المناجل إذا قطعت بعض الصيد: إنه مباح، وكذلك نقل أحمد بن الحسين المروزي إذا رمى صيدًا فأبان منه شيئًا فإنه يأكل ما بان منه، فظاهر هذا الإباحة، وهو اختيار أبي بكر.

والثانية: لا يباح أكل ما بان منه قال في رواية حنبل: لا يأكل البائن وكذلك نقل الأثرم.

وقد نقل الخرقي الروايتين جميعا، وذلك محمول على أنه إذا لم يكن فيه حياة مستقرة بعد الإبانة، فأما إذا كان فيه حياة مستقرة لم يبح أكل ما بان منه رواية واحدة.

وجه الأولى: أن كل عقر كان ذكاة لما بقي كان ذكاة لما بان منه، أصله إذا كان قد قطعه نصفين ولأن العقر في الممتنع يحل محل الذبح في غير الممتنع، ثم ثبت أن الذبح في غير الممتنع يبيح سواء حصل بذلك إبانة الرأس أو لم يحصل كذلك العقر في الممتنع.


(١) الطريدة هي ما يبين من الصيد قبل القدرة على تذكيته.

<<  <  ج: ص:  >  >>