للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل أبو طالب عنه: يجب الحج إذا كان عنده ما يبلغه إلى مكة ويرجع ويخلف لأهله نفقة ما يكفيهم حتى يرجع. وظاهر هذا: أنه لا يجب حتى يفضل عنه بقدر الرجوع والنفقة، ولأنه إذا لم يكن كذلك ضاع عياله بالغيبة، وقد روي عن النبي أنه قال: كفى بالمرء إنما أن يضيع من يقوت" (١) ولأنه لو لم نعتبر نفقة رجوعه شق عليه مفارقة الأهل والعيال، لأنه يستوحش. فلهذا اعتبر ذلك.

[تظلل المحرم تحت محمل ونحوه]

٣ - مسألة: اختلفت الرواية عن أحمد إذا ظلل المحرم (٢) المحمل على رأسه هل يجب عليه الفدية؟

فنقل جعفر بن محمد، وبكر بن محمد عليه الفدية، لأن ذلك مما يقصد به الترفه في بدنه، فهو كما لو غطى رأسه بمنديل.

ونقل الفضل بن زياد، وعبد الله: أرجو أن لا يكون عليه كفارة، لأنه منفصل عنه فهو كما لو جلس تحت خيمة.

[تداخل كفارة الطيب واللبس والحلق وتقليم الأظافر إذا وقعت دفعه]

٤ - مسألة: واختلفت إذا تطيب، ولبس وحلق وقلم الكفارة دفعة واحدة هل تجب كفارة واحدة أم لكل جنس منها كفارة (٣)؟ على روايتين نقلها ابن منصور إحداهما: أن في كل واحد كفارة، وقد نقل ذلك إبراهيم بن هاني أيضًا لأنها أجناس فلم تتداخل كالحدود إذا اختلفت أجناسها واجتمعت، والرواية الثانية كفارة واحدة لأن هذه الأجناس كفارتها واحدة، وهو التخيير بين


= الحج - باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة ٢/ ١٥٤ حديث/ ٨١٠ بلفظ: "جاء رجل إلى النبي فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج. قال: "الزاد والراحلة". صحيح مسلم - كتاب الزكاة - باب فضل النفقة على العيال والمملوك ٢/ ٦٩٢ حديث ٩٩٦.
(١) صحيح مسلم - كتاب الزكاة - باب فضل النفقة على العيال والمملوك ٢/ ٦٩٢ حديث /٩٩٦، وسنن أبي داود - كتاب الزكاة - باب صلة الرحم ٢/ ٣٢١ حديث/ ١٦٩٢.
(٢) سقطت كلمة: "المحرم" من (أ).
(٣) في (أ): أم كل جنس فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>