للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ذبح الكتابي لأضحية المسلم]

١٩ - مسألة: إذا ذبح الأضحية كتابي، فهل تقع الأضحية موقعها أم لا؟

نقل حنبل عنه: لا بأس أن يذبح اليهودي والنصراني نسك المسلم والمسلم أحب إلي. فظاهر هذا أنها واقعة موقعها.

ونقل ابن منصور هل يذبح أهل الكتاب للمسلمين؟

أما النسك فلا، فظاهر هذا أنها لا تقع موقعها.

وجه الأولى: أنه من أهل الذكاة فصح أن يذبح الأضحية كالمسلم، ولأن المقصود حصول الذكاة وإن لم يقع على وجه القربة، بدليل أنه لو أوجب أضحية فذبحها مالكها يعتقدها شاة لحم وقعت الأضحية موقعها، فإذا لم يراع أن يقع على وجه القربة صح من الذمي.

ووجه الثانية: قول النبي : "لا يذبح ضحاياكم إلا طاهر (١) "، ولأنه كافر أشبه المجوسي ولأن ما لا يتقرب به الكافر عن نفسه لا ينوب عن المسلم فيه كالحج.

[أكل الثعلب]

٢٠ - مسألة: في الثعلب هل يباح أكله أم لا؟

نقل حنبل عنه: كل ما يودي إذا أصابه المحرم يؤكل، فظاهر هذا أن كل ما ضمن المحرم بالجزاء يباح أكله، وقد نص في رواية أبي الحارث في الثعلب شاة فهذا يدل على إباحته.

ونقل عبد الله عنه: لا يعجبني أكل الثعلب، نهى النبي عن أكل كل ذي ناب من السباع". (٢)


(١) لم أجده عن النبي وقد أخرج البيهقي ما في معناه عن علي وابن عباس موقوفا.
ففي السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الضحايا - باب النسيكة يذبحها غير مالكها ٩/ ٢٨٤ عن علي أنه قال: لا يذبح نسيكة المسلم اليهودي ولا النصراني. وعن ابن عباس أنه كره أن يذبح نسيكة المسلم اليهودي والنصراني. وعنه أيضا قال لا يذبح أضحيتك إلا مسلم".
(٢) صحيح البخاري كتاب الصيد باب لحوم الأنسية وباب أكل كل ذي ناب من السباع ٣/ ٣١٣. =

<<  <  ج: ص:  >  >>