للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الأول: وهي أصح قوله تعالى: "قل لا أجد فيما أوحى إلي محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير" (١).

فدل على أن ما عدا ذلك غير محرم، ولأنه حيوان لم يمتزج بغير جنسه يجب بقتله الجزاء فكان مأكولًا كالغزال، والضبع، والضب، فإن المذهب لا يختلف في إباحتها ولا عليه السمع لأنه يمتزج بغير جنسه لأنه متولد من الذئب والضبع، أو نقول: هو ذو ناب ضعيف غير مستكره، فحل أكله كالضبع.

ووجه الثانية: نهى رسول الله "عن أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير"، رواه عاصم بن ضمرة (٢).

وروى أبو هريرة أن النبي قال: أكل كل ذي ناب من السباع


= وصحيح مسلم كتاب الصيد والذبائح باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع ٣/ ١٥٣٣ حديث ١٩٣٢.
وسنن ابن ماجة كتاب الصيد باب أكل كل ذي ناب من السباع ٢/ ١٠٧٧ حديث ٣٢٣٢.
وسنن النسائي - كتاب الصيد - باب تحريم أكل السباع ٧/ ٢٠٠، ٢٠١ وسنن الدارقطني كتاب الصيد ٤/ ٢٨٧.
وسنن الدارمي كتاب الصيد باب ما لا يؤكل من السباع ٢/ ٨٤، ٨٥.
والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الضحايا باب ما يحرم من الحيوان ٩/ ٣١٤ ومجمع الزوائد كتاب الصيد باب في كل ذي ناب أو ظفر ٤/ ٤٠.
(١) سورة الأنعام ١٤٥.
(٢) صحيح مسلم كتاب الصيد - باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع - ٣/ ١٥٣٤ حديث ١٩٣٤.
وسنن ابن ماجه كتاب الصيد - باب أكل كل ذي ناب من السباع - ٢/ ١٠٧٧ حديث ٣٢٣٤.
وسنن الترمذي أبواب الصيد باب ما جاء في كراهية أكل المصبور ٣/ ١٨ حديث ١٥٠١.
وباب كراهية كل ذي ناب وذي مخلب ٣/ ١٩ حديث ١٥٠٦.
وسنن الدارمي كتاب الصيد باب ما لا يؤكل من السباع ٢/ ٨٥.
والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الضحايا باب ما يحرم من الحيوانات ٩٠/ ٣١٥ والفتح الرباني كتاب الصيد - باب ما جاء في الهر وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ١٧/ ٨٢ حديث ٥٧ عن علي بن أبي طالب.

<<  <  ج: ص:  >  >>