للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حرام (١)، ولأنه سبع لا يستطاب في العادة فهو كالذئب ولأنه يعتاد أكل الجيف فهو كالذئب، والكلب، والخنزير، ويفارق الضبع والضب فإنه يستطاب، ولا يأكل الجيفة، فأما السنور البري فهل يباح أكله أم لا؟

فنقل عبد الله، وقد سئل عن السنور، فقال: لا يعجبني أكله، يشبه السبع فظاهر هذا المنع على الإطلاق.

وقال في رواية حنبل: ما يودي إذا أصابه المحرم يؤكل.

وقد قال في رواية الكوسج: في السنور الأهلي وغير الأهلي حكومة. فظاهر هذا إباحتها.

وجه الأولى: وهي أصح ما روى جابر أن النبي نهى عن أكل السنور وعن أكل ثمنها (٢) ولأنها تأكل حشرات الأرض فهي مستخبئة ووجه الثانية: أن ما كان إنسيا ووحشيًا فإذا لم يؤكل الإنسي منه أكل الوحشي كالحمير.

أما الذباب والبق، فهل يحرم أكله أم لا؟

نقل ابن إبراهيم وابن منصور في الذباب: ما أراه حرامًا فظاهر هذا إباحته.

ونقل الميموني عنه وقد سئل عن الذباب والبق فقال: إذا وقع الذباب في الطعام فانقلوه فإن أحد جناحيه فيه سم يعني فاغسوه، فظاهر هذا يقتضي تحريمه لأنه قد منع من أكل الحية والعقرب لأن فيها سما.

وهذا المعنى موجود في الذباب.


(١) صحيح مسلم كتاب الصيد الباب السابق ٣/ ١٥٣٤ حديث ١٩٣٣.
وسنن ابن ماجة كتاب الصيد الباب السابق ٢/ ١٠٧٧ حديث ٣٢٣٣ وسنن النسائي الباب السابق ٧/ ٢٠٠ والفتح الرباني في الباب السابق ١٧/ ٨٢ والسنن البيهقي الباب السابق ٩/ ٣١٥.
(٢) سنن النسائي - كتاب الصيد باب الرخصة في ثمن الكلب ٧/ ١٩٠/ ١٩١ وسنن الدارقطني كتاب الصيد والذبائح ٤/ ٢٩٠.
والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب الضحايا - باب ما يحرم من جهة ما لا تأكله العرب ٩/ ٣١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>