للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأعيان، وإنما تصح هذه المسألة على الرواية التي تقول (١): إن الإقالة فسخ، وإنها تصح في جميع السلم فأما إذا قلنا: إنها بيع فلا يصح في جميعه ولا في بعضه، وقد ذكر أبو حفص العكبري الروايتين في جواز الإقالة ببعض السلم.

[نقص المبيع أو زيادته عما عقد عليه]

٥٧ - مسألة: إذا ابتاع ثوبًا على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم فبان تسعة هل يبطل البيع أم هو صحيح ويكون له الخيار بين أن يمسكه بتسعة أو يرد لأجل الذراع؟

على روايتين، نقلها ابن منصور قيل له: قال سفيان الثوري: إذا اشترى مائة ثوب كل ثوب بعشرة دراهم فوجدها تسعين فالمشتري بالخيار، وإن زادت على مائة فالمبيع مردود. قال أحمد: هو كما قال. فقد حكم بصحته إذا كان ناقصًا وجعل له الخيار، وأبطله إذا بان زائدًا وكذلك نقل الحسن بن محمد بن الحارث في رجل اشترى ثوبًا على أنه اثنا عشر ذراعًا فإذا هو أحد عشر ذراعًا فهو بالخيار بين رده وبين أخذه وله ثمن، ذراع، وكذلك نقل ابن مشيش فيمن اشترى قصبًا على أنه ألف طن فإذا هو سبعمائة أخذ من الثمن بقدر ذلك، وكذلك الطعام.

ونقل ابن منصور في موضوع آخر قال سفيان في رجل اشترى مائة ثوب بألف درهم، فزاد أو نقص فالبيع مردود قال أحمد: نعم فقد حكم بابطال البيع في الزيادة والنقصان، ولا تختلف الرواية إذا بان زائدا أنه يبطل البيع، وإنما الاختلاف إذا بان ناقصًا، فإن قلنا البيع صحيح وله الخيار في الإمساك بقسطه من الثمن هو أنه قد تبين نقصًا بالمبيع فيجب بالمبيع فيجب أن يثبت له الخيار كما لو ظهر على عيب فإنه يملك الخيار بين الفسخ وبين الإمساك وأخذ الإرش كذلك ها هنا يجب أن يكون بالخيار بين الفسخ والإمساك والرجوع بقدر قسطه من الثمن، وإذا قلنا البيع باطل فوجهه أنه إذا بان تسعة أذرع فهو نقصان في حق المشتري كما أنه إذا بان أحد عشر فهو نقصان في حق البائع ثم ثبت أنه لو بان


(١) سقط من (ب) كلمة "التي تقول".

<<  <  ج: ص:  >  >>