ووجه من قال: لها ولاية أنها تملك الولاية عليها وكل من ملك الولاية على مملوكه أن يعقد عليه عقد النكاح. دليله السيد مع أمته ويفارق هذا ولايتها على بضع نفسها لأن للولي ولاية عليها وهو الكفاءة وليس على المرأة ولاية في أمتها بحال ولهذا ملكت العقد عليها.
اشتراك من يحرم الجمع بينهما في نصف الصداق إذا عقد عليهما الواحد بعقدين واشتبه عين السابق منهما ففسخ النكاح:
٢٥ - مسألة: إذا تزوج أختين في عقدين واشتبه عين السابقة منها وفسخ النكاح فيهما هل يستحقان نصف الصداق؟
فقال أحمد في رواية مهنا: يفرق بينهما، وقد قيل: يكون نصف المهر لها جميعا وما أخلقه أن يكون كذلك ولكن لم أسمع فيه شيئًا.
قال أبو بكر: يتوجه على قوله أن يحكم بنصف المهر يقترعان عليه فمن وقعت القرعة عليها حكم لها به مع يمينها ولأنا قد حكمنا بصحة النكاح في أحداهما وأشكل عينها فيجب أن يميز بالقرعة ويتوجه أن يسقط المهر لأنه مكره على الطلاق فكان الفسخ جاء من جهتها فلم يستحقا شيئًا.
[الجمع بين الأختين بملك اليمين]
٢٦ - مسألة: في الجمع بين الأختين بملك اليمين.
فنقل جماعة منهم أبو داود وابن بدينا وأبو طالب: المنع وأنه لا يطأ الثانية حتى يحرم الأولى على نفسه.
ونقل ابن منصور عنه أنه قيل له الجمع بين الأختين المملوكتين. تقول إنه حرام، قال: لا أقول حرام ولكن ينهى عنه. فظاهر هذا أنه ليس بحرام.
وجه الأولى: وهي الصحيحة أنها قد صارت فراشًا له فوجب أن تحرم عليه أختها ما دامت الأولى فراشًا، دليله إذا تزوجها.
ووجه الثانية - أن الجمع المحرم جمعان جمع من حيث العدد وهو جمع بين