للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إرث ابن الابن من الولاء مع الابن]

٧ - مسألة: هل يرث ابن الابن مع (١) الابن من الولاء … ؟

فنقل أبو طالب: لا يرث، ويكون الولاء للابن، فإذا مات المولى وخلف ابن مولاه وابن ابنه فالولاء لابنه.

قال أبو بكر: وله قول آخر: الولاء بينهما نقله حنبل.

وجه ما نقله أبو طالب وهي الصحيحة أن الابن أقرب إلى المولى من ابن الابن فقدم في التعصيب عليه كابن المناسب مع ابن الابن والذي نقله حنبل يفيد أن الولاء يورث فيكون لعصبة الابن ما كان للابن (٢) وهو قول شريح وقد صرح أحمد في مواضع أن الولاء لا يورث وعلى هذا الاختلاف إذا أعتقت امرأة عبدًا وخلفت ابنًا وأخًا ثم مات الابن وترك عصبة ثم مات العبد وترك أخًا مولاته، وعصبة ابنها كان ماله لأخي مولاته لأن المرأة لو كانت الميتة لورثها أخوها.

ونقل جعفر بن محمد عنه إذا خلفت ابنًا واخًا وخلفت مولى ومات الابن فإن كان للابن عصبة رجع إلى عصبته، وإلا يرجع إلى الخال يعني بالخال أخا المعتقة وهو خال ابنها هذا يخرج على رواية حنبل وإن (٣) الولاء يورث فيكون لعصبة الابن ما كان للابن فالدلالة على أن الولاء لا يورث ما روى جابر عن النبي قال: "الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث" (٤).


(١) سقطت كلمة: (مع) من (أ).
(٢) سقطت كلمة: "ما كان للإبن" من (أ).
(٣) في (أ): (لأن).
(٤) لم أجد لفظة: (ولا يورث) في هذا الحديث فيما بين يدي من المراجع وقد ورد بلفظ: "الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب".
في السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الولاء باب من أعتق مملوكًا له ١٠/ ٢٩٢.
وكتاب الفرائض باب الميراث بالولاء ٦/ ٢٤٠.
وسنن الدارمي كتاب الفرائض باب بيع الولاء ٢/ ٣٩٨، وورد بلفظ: "نهى رسول الله - عن بيع الولاء وهبته".

<<  <  ج: ص:  >  >>