ونقل مهنا: جواز ذلك، ولا تختلف الرواية أنه لا يجوز بيعه من غير من هو في ذمته.
وجه الأولى: أنه بيع دين قبل قبضه فلم يصح كما لو باعه من غير من هو عليه.
ووجه الثانية: أنه إذا باعه ممن هو عليه فقد حصل القبض فيه فيجب أن يصح، ويفارق هذا إذا باعه من غيره أنه لا يصح لأنه قد لا يتمكن من استيفائه ممن هو عليه فيتعذر تسليم المبيع فلهذا لم يصح.
[بيع الرزق من بيت المال قبل قبضه]
٤٥ - مكرر مسألة: فإن كان له دراهم معلومة في الديوان يقبضها على وجه الرزق فهل يجوز بيعها بعوض قبل قبضها؟
فنقل أبو طالب: لا يجوز - وهو أصح - لأنه لا يقدر على تسليمه لجواز منع التسليم، ولأنه ليس هذا بأكثر من الدين الثابت له في ذمة غيره فإنه لا يجوز بيعه من غيره قبل قبضه فأولى أن لا يجوز ها هنا.
ونقل حنبل: جواز ذلك وعندي أن هذه محمولة على أنه ابتاع العرض وأحاله بالثمن على الرزق.
[من تتعلق به ديون العبد غير المأذون]
٤٦ - مسألة: واختلفت في ديون العبد غير (١) المأذون له هل يتعلق بذمته أم برقبته؟
فنقل مهنا: أنها تتعلق برقبته أما أن يفديه السيد أو يسلمه - وهو اختيار الخرقي - وأبي بكر.