الركوع على السجود، وعندي أن المسألة رواية واحدة، وأنه يسقط، لأنه قال في رواية مهنا في رجل نسي صلاة فذكرها عند حضور صلاة الجمعة يبدأ بالجمعة هذه يخاف فوتها فقال له كنت أحفظ عنك أنك تقول إذا صلى وهو ذاكر الصلاة فاتته انه يعيد قال: كنت اقول، فظاهر هذا أنه رجع عن ذلك.
[تقديم الجماعة للصلاة الحاضرة على قضاء الفائتة]
٣٩ - مسألة: فإن حضرت صلاة الوقت في جماعة وعليه فائتة والوقت متسع. إلا أنه لا يطمع في جماعة أخرى في آخر الوقت. فهل يقدم صلاة الوقت ويسقط الترتيب أم لا؟
فنقل صالح عنه في الذي يقضي الفائتة فتحضر صلاة مكتوبة ويسمع الإقامة لا يصلي حتى يخاف الفوات لوقت هذه الصلاة. وظاهر هذا أن الترتيب لا يسقط لأن حضور الجماعة ليس بشرط في الصحة، ولترتيب شرط في الصحة فكان تقديمه أولى.
ونقل ابن منصور عنه فيمن يقضي صلوات فائتة فيحضر الصلاة: صلى في الجماعة إذا كان لا يطمع أن يقضي الفوائت كلها إلى آخر وقت هذه الصلاة التي حضرت فإن طمع قضي الفوائت ما لم يخش فوات الوقت. ظاهر هذا أنه اختار تقديم صلاة الوقت في جماعة إذا لم يعلم أن الوقت يتسع لقضاء جميع ما عليه من الفوائت، وهو اختيار أبي حفص لأنه إذا لم يتسع الوقت لجميع ذلك كان فعل البعض في جماعة وبعضه فرادى اولى من فعل جميعه فرادى، وقد نقل أبو داود: إذا كان عليه فوائت فأدركته الظهر يصلي مع الامام ويحسبها من الفوائت فيصلي الظهر في آخر الوقت لا يصلي وعليه فائتة حتى يخشى الفوات، وهذا محمول على أن الفائتة كانت ظهرا فلهذا تبع الإمام فيها لاتفاق النية. (ما يصنع من ذكر صلاة فائتة وهو إمام في صلاة حاضرة). فإن ذكر الفائتة وهو في الصلاة وهو إمام. قال أبو بكر: لم يروها غيرها، وفيها دلالة على بطلان الاستخلاف وعندي ان هذه المسألة مبنية على أنه ذكر والوقت واسع فيكون في حقه نقلًا والمتنقل لا يؤم المفترض على الصحيح من