٣١ - مسألة: لا تختلف الرواية أنه لا يجوز صرف صدقته إلى الوالدين وإن علو، ولا للولد وإن سفل، واختلفت في غيرهم من الأقارب ممن تلزمه نفقته كالأخ والأخت والعم ونحوهما. هل يجوز صرف الصدقة إليهم بحق الفقر. أم لا؟. فنقل: إن أعطى زكاته من تجب عليه نفقته من العصبة لم يجزه لأنه ممن يلزمه نفقته فلم يجز دفع زكاته إليه كالوالدين والمولودين ولأنه إذا دفع الزكاة إليهم أسقط ما يلزمه من النفقة ولأنهم أغنياء بنفقته.
ونقل ابن القاسم: لا يدفع الزكاة للوالدين ولا إلى الولد ولا إلى الجد، ويعطى من سوى ذلك. وظاهر هذا الجواز، لأن استحقاق النفقة إنما هو دين وحق يلزمه فلم يمنع ذلك من دفع الزكاة كما لو كان عليه دين لانسان. فإن ذلك لا يمنعه من دفع الزكاة إليه، ويفارق هذا دفعها إلى الولد أنه لا يجزي لأن مال الولد مضاف إلى الأب، بقوله: أنت ومالك لأبيك (١).
فيحصل كأنه دفع الزكاة إلى نفسه، وإذا ثبت هذا في الابن يثبت في الأب، لأن كل واحد بعض من الآخر، ولأن شهادة كل واحد منها لا تقبل للآخر، لأجل ماله في ماله من الشبهة. وهذا المعنى معدوم في سائر الأقارب.
[صدقة الفطر عن الجنين]
٣٢ - مسألة: واختلفت هل تجب صدقة الفطر عن الجنين؟
فنقل أبو الحارث أنها لا تجب، وهو أصح لأنه لا حكم له قبل ظهوره، لأن قبل الظهور قد حكم له بالحياة بدليل أنه إذا سقط ميتًا بالضربة ضمنه بالغرة والكفارة، فلم يخرج عنه.
ونقل الفضل: يخرج عنه إذا تبين، وعندي أن هذا على طريق الاستحباب إلا أن أبا بكر جعل المسألة على روايتين.
(١) أخرجه أبو داود - في كتاب البيوع - باب الرجل يأكل من مال ولده ٣/ ٨٠١ حديث ٣٥٣٠ بلفظ: (أنت ومالك لوالدك)، وابن ماجه في التجارات باب ما للرجل من مال ولده ٢/ ٧٦٩ حديث ٢٢٩١ و ٢٢٩٢ بلفظ المؤلف.