للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن النبي ﷺ قال: تنكح المرأة لثلاث خصال: لمالها، وجمالها، ودينها (١) فلولا أن للزوج حقًّا في مال الزوجة لما كان ينكحها لأجله.

[وضع جار المسجد خشبة على جدار المسجد]

١٤ - مسألة: واختلفت هل يجوز للجار أن يضع خشبة على جدار المسجد؟

١٤ - فنقل أبو طالب: ليس له ذلك، وأجاز له في حائط جاره.

ونقل حبيش بن سندي: له ذلك ذكر أبو بكر هذه الرواية في كتاب القولين.

وجه الأولى: أن القياس يمنع من وضع الخشب على جدار جاره، لأنه تصرف في حق الغير بغير إذنه إلا أنا أطرحنا القياس في ذلك للأثر، وهو قول النبي ﷺ: لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة في جدار أخيه (٢). وروى في


= وابن ماجه في - كتاب الهبات باب عطيه المرأة بغير إذن زوجها ٢/ ٧٩٨ حديث ٢٣٨٨ و ٢٣٨٩ بلفظ: "لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها".
(١) أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب الإكفاء في الدين ٣/ ٢٤١ بلفظ "تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك".
ومسلم في - كتاب الرضاع - باب استحباب نكاح ذات الدين ٣/ ١٠٨٦ حديث / ١٤٦٦ بلفظ البخاري، والترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء فيمن تنكح على ثلاث خصال ٢/ ٢٧٥ حديث / ١٠٩٢ بلفظ ان المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك، قال الترمذي فيه حسن صحيح.
وابن ماجه كتاب النكاح - باب تزويج ذات الدين ١/ ٥٩٧ حديث ١٨٥٨ بلفظ البخاري، إلا أنه قال: "وتنكح النساء" بدل "تنكح المرأة، والدارمي في النكاح باب تنكح المرأة على أربع ٢/ ١٣٣ بلفظ: تنكح النساء لأربع للدين والجمال والحسب فعليك بذات الدين تربت يداك.
(٢) أخرجه مسلم في - كتاب المساقاة باب غرز الخشب في جدار الجار ٣/ ١٢٣٠ حديث /١٦٠٩ بلفظ: "لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره".
والبخاري في المظالم - باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ٢/ ٦٩ بلفظ "لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جدار".
وابن ماجه في كتاب - الأحكام - باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره ٢/ ٧٨٣ حديث / ٢٣٣٥ وحديث ٢٣٣٦. =

<<  <  ج: ص:  >  >>