للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمرهونة وولد أم الولد والمدبرة والمكاتبة في أنه يبيع الأصل فيجري مجرى المتصل كذلك ها هنا. ووجه ما ذكر شيخنا، وهو الصحيح عندي أن النماء المتميز لا يتبع الأصل في الفسوخ ألا ترى أنه لو اشترى جارية فولدت أو نخلة فأثمرت ثم أصاب بالأصل عيبًا كان للمشتري دون البائع ويمكن أن يحمل كلام أحمد على أن المبيع كان جارية حاملًا أو داية حاملًا فولدت بعد البيع فإنه يرجع البائع بها وبولدها، ومن قال بالوجه الأول يقول: إن النماء المنفصل قد أجرى مجرى المتصل في أنه يتبع الأصل بدليل ولد الأضحية والهدى وولد المرهونة وولد أم الولد والمدبرة والمكاتبة كذلك ها هنا.

[عتق المفلس بعد الحجر عليه]

٨ - مسألة: واختلفت في عتق المفلس إذا حجر الحاكم عليه هل ينفذ؟

فنقل بن منصور: إذا فلسه الحاكم (١) فلا يبيع ولا يشتري ولا يتصدق، وأما العتق فهو شيء مستهلك يجوز عتقه.

ونقل محمد بن موسى الدنداني إذا طلب البائع عين ماله لم يجز بيعه ولا هبته ولا عتقه.

وجه الأولى: وهي الأصح أن بالحجر يتعلق حقوق الغرماء بما له كتعلق حق المرتهن بالرهن ثم تصرف الراهن في الرهن بالعتق ينفذ كذلك تصرف المفلس بالعتق يجب أن ينفذ.

ووجه الثانية: أنه محجور عليه لحق غيره فلم ينفذ عتقه (دليله المريض إذا أعتق زيادة على الثلث فإنه لا ينفذ عتقه) (٢) ولا يلزم عليه عتق (٣) المحجور عليه لسفه فإن المنصوص عنه أنه ينفذ عتقه لأن الحجر عليه لحق نفسه.

[حلول الديون المؤجلة بالموت]

٩ - مسألة: واختلفت في الديون المؤجلة إذا كانت على الميت هل تحل بالموت؟


(١) في (ب): "القاضي".
(٢) سقط من (أ) قوله: "دليله المريض إذا أعتق زيادة على الثلث فإنه لا يعتقه".
(٣) سقطت كلمة: "عتق" من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>