للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يثبت (١) البدل إلا بعد حصول المتلف كسائر المتلفات والتلف إنما يحصل (٢) بموت فتحدث الدية على ملك الورثة فلم يكن له فيها حظ، والأولى أصح.

[وصية من دون العشر سنين]

١٢ - مسألة: في السن الذي تجوز وصية الصبي فيه فقال أبو بكر: لا يختلف المذهب أن ما دون سبع سنين لا تجوز وصيته وإذا بلغ عشر سنين فصاعدًا جازت وصيته، وهل تصح فيما دون العشر وفوق السبع؟ على روايتين إحداهما: تصح لأنه في حكم المميز بدليل قول النبي : مروهم بالصلاة لسبع (٣) ولأنه يخير بين أبويه إذا بلغ سبعًا ويصح إسلامه، والثانية: لا يصح. لأن النبي قال: واضربوهم عليها لعشر (٤).

فلو كان (٥) ابن سبع في حد التمييز لأمر بتأديبه على تركها كما أمر بذلك في ابن عشر.

[إخراج كل الثلث مما في يد الوصي من التركة إذا منع الورثة إخراجه مما في أيديهم]

١٣ - مسألة: إذا كان وصيًا بتفرقة الثلث وفي يده بعض التركة وبقيتها في


(١) في (ب): "يحدث".
(٢) في (ب): "حصلت".
(٣) سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة ١/ ٣٣٢ حديث/ ٤٩٤ بلفظ "مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين".
وحديث/ ٤٩٥ بلفظ: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، وسنن الترمذي - أبواب الصلاة - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة ١/ ٢٥٣ حديث/ ٤٠٥ بلفظ: "علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين".
وسنن الدارمي - كتاب الصلاة - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة ١/ ٣٣٣ بلفظ الترمذي.
والفتح الرباني - كتاب الصلاة - باب أمر الصبيان بالصلاة ٢/ ٢٣٧ حديث/ ٨٤ و ٨٥.
(٤) تقدم تخريجه في الحديث السابق في المسألة نفسها.
(٥) في (ب): "ولو كان".

<<  <  ج: ص:  >  >>