للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي أنه قال: "من أحاط حائطًا على أرض فهي له" (١) فحكم له بالحائط.

[البيع والشراء على الطريق]

٨ - مسألة: في الجلوس على الطريق للبيع والشراء.

فنقل حرب وإسحاق بن إبراهيم في السابق إلى دكاكين السوق إذا لم تكن ملكًا لأحد ولم يحده أحد فمن سبق إليها غدوة فهي له إلى الليل وكان هذا في سوق المدينة فيما مضى، فظاهر هذا الجواز.

ونقل إسحاق بن إبراهيم عنه في البيع على الطريق الواسع هل يشترى منه إذا لم يجد غيره؟ فقال: ومن يسلم من هذا البيع على الطريق مكروه.

وكذلك نقل المروذي عنه: ما كان ينبغي لنا أن نشتري من هؤلاء الذين يجلسون على الطريق، وكذلك نقل مثنى بن جامع: لا يعجبني الطحن في العروب مثل دجلة والفرات.

فظاهر هذا الكراهة، ويمكن أن تحمل المسألة على اختلاف حالين، فالموضع الذي أجازه إذا لم يضر بالمارة والمجتازين، والموضع الذي كرهه إذا كان يضربهم ويضيق عليهم ولا يجب أن تحمل المسألة إلا على هذا الوجه لأنه إذا كان جلوسه يضر بالمارة فإنه يمنع حق الاستطراق فيجب أن يمنع منه كما منع من بناء دكان في الطريق، وإذا كان الطريق واسعًا فإنه لا يمنع حق الاستطراق فيجب أن لا يمنع، وقد قال النبي : "منى مناخ من سبق" (٢) ولأن


(١) سنن أبي داود - كتاب الخراج والإمارة - باب إحياء الموات ٣/ ٤٥٣ حديث/٣٠٧٧ عن سمرة.
والسنن الكبرى للبيهقي كتاب إحياء الموات باب ما يكون من أحيا وما يرجى فيه من الأجر ٦/ ١٤٨ عن سمرة.
والفتح الرباني - كتاب إحياء الموات - باب فضل من أحياء أرضًا ميتة ١٥/ ١٣١ حديث/ ٤١٨ عن سمرة بن جندب.
(٢) أخرجه أبو داود في - كتاب المناسك - باب تحريم حرم مكة ٢/ ٥٢١ حديث/٢٠١٩ عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله، إلا لك بمنى بيتًا أو بناء يظلك من الشمس؟ فقال: "لا، إنما هو مناخ من سبق". =

<<  <  ج: ص:  >  >>