للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جلد شراحة الهمذانية يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، فقيل له: جلدتها حدين فقال: جلدتها بكتاب الله ورحمتها بسنة رسول الله (١)، ولأنه زنا يوجب الجلد فأوجب عقوبتين دليله البكر يجب مع الجلد النفي وكذلك هاهنا يجب أن يجب مع الرجم معنى آخر وهو الجلد.

[تغريب الزانية بلا محرم]

مسألة: إذا زنت المرأة البكر فإنها تنفى فإن تطوع محرمها وخرج معها فإنها تنفى إلى ما تقصر فيه الصلاة وإن لم يخرج معها محرمها ففيه روايتان: إحداهما تنفى إلى موضع لا يقصر في مثله الصلاة، نص عليه في رواية المروذي فقال: إذا زنت ولم يكن لها محرم تنفى إلى مثل المدائن سفرًا لا تقصر في مثله الصلاة أومأ إليه في موضع آخر في مسائل المروذي فقال: تنفى من عمله إلى عمل غيره قيل له: بغير محرم قال نعم. فقد اطلق القول بالنفي من غير محرم ولم يقدر المدة.

ونقل الأثرم عنه في المرأة تنفى بغير محرم فقال: نعم قيل له: قد قال النبي : "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم (٢) " وأما السفر ليس من هذا، هذا أمر


= وسنن الدارمي - كتاب الحدود - باب الرجم ٢/ ١٨١.
وسنن أبي داود كتاب الحدود باب حد الرجم ٤/ ٥٦٩ حديث ٤٤١٥.
وسنن الترمذي كتاب الحدود - باب ما جاء في رجم الثيب ٢/ ٤٤٥ حديث ١٤٦١.
ومجمع الزوائد - كتاب الحدود - باب نزول الحدود وما كان قبل ذلك ٦/ ٢٦٤.
وسنن البيهقي كتاب الحدود - باب ما يستدل به على أن السبيل هو جلد الزانيين ورجم الثيب ٨/ ٢١٠.
(١) سنن الدارقطني - كتاب الحدود ٣/ ١٢٣.
ومسند أحمد بن حنبل ١/ ١٠٧ و ١١٦ و ١٤١ و ١٥٣.
وسنن البيهقي - كتاب الحدود - باب من اعتبر حضور الإمام ٨/ ٢٢٠ ومستدرك الحاكم - كتاب الحدود - ٤/ ٣٦٤ و ٣٦٥.
وأخرج البخاري منه قوله "رجمتها بسنة رسول الله" صحيح البخاري كتاب المحاربين باب رجم المحصن ٤/ ١٧٦.
(٢) صحيح البخاري - تقصير الصلاة - باب في كم يقصر الصلاة ١/ ١٩٢ وصحيح مسلم - كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم في حج أو غيره ٢/ ٩٧٥ حديث ١٣٣٨. =

<<  <  ج: ص:  >  >>