للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنقل أبو الحارث: يجوز تعجيل صدقته لسنتين لما روي عن النبي أنه استسلف من العباس صدقة عامين (١). ولأن وجود النصاب سبب في وجوب الزكاة في هذه السنة وفيما بعدها (٢) من السنين لأنه لم يبق بينه وبين الوجوب إلا مرور الزمان، وإذا كان سببًا فيه جاز إخراجها عند وجوده (٣). ونقل الأثرم، وإبراهيم بن الحارث: أما السنة فقد سمعناه، ولا أدري ما سنتان، فظاهر هذا أنه توقف عن جواز ذلك فيما زاد على السنة، لأن زكاة السنة الثانية والثالثة غير مضافة إلى المال لأنه إنما يضاف إلى المال ما هو سبب في وجوبه وهو زكاة العام الواحد فأما زكاة العام الثاني فإنما تضاف إليه في العام الثاني، وعلى هذا الاختلاف إذا كان عنده نصاب هل يجوز أن يخرج عن العامين (٤) على الروايتين.

[الرجوع في الزكاة المعجلة إذا تلف المال قبل الحول]

١٣ - مسألة: واختلف أصحابنا إذا عجل زكاته ودفعها إلى المسكين وأعلمه أنها زكاته ثم هلك المال قبل الحلول هل يرجع بها على المسكين؟

فقال أبو بكر في كتاب التنبيه: لا يرجع بها، وقال: لا يعتبر بأخذها فقر صاحبها ولا غنى من أعطيها لأنها صدقة وصلت إلى يد المسكين، وحصلت ملكا له فوجب أن ينقطع حق الدافع عنها كما لو دفعها إليه ولم يبين أنه عجلها قبل وجوبها أو دفع إليه زكاة وظن أنها عليه ثم تبين أنها ليست عليه فإنه ليس له أن


(١) أخرجه البخاري - كتاب الزكاة - باب قول الله تعالى (وفي الرقاب) ١/ ٢٥٦ ومسلم - الزكاة - باب تقديم الزكاة - ٢/ ٦٧٦ حديث ٩٨٣.
وأبو داود كتاب الزكاة باب تعجيل الزكاة ٢/ ٢٧٣ حديث ١٦٢٣ و ١٦٢٤، وابن ماجه - الزكاة - باب تعجيل الزكاة ١/ ٥٧٢ - حديث ١٧٩٥، والترمذي - أبواب الزكاة - باب تعجيل الزكاة ٢/ ٩٣ حديث ٦٧٣ وعبد الرزاق - كتاب الزكاة - باب موضع الصدقة ٤/ ٤٤ حديث ٦٩١٨.
(٢) في (ب): (بعد).
(٣) في (ب): (عند وجود أسبابها).
(٤) في (ب): (النصابين).

<<  <  ج: ص:  >  >>