فقال: ويعلم أنها كانت نصرانية هذا أهون قيل له: فإن لم يعلم؟ فقال: دعها ولم يجب عنها، فظاهر هذا أنه لم يوجب عليه حد القذف.
ونقل ابن منصور في رجل رمى امرأته بما فعلت في الجاهلية، فقال: عليه الحد فظاهر هذا أنه أوجب الحد ولا تختلف الرواية أنها إذا لم تصدقه أنها كانت نصرانية أو أمة أن عليه الحد.
ووجه الأولى: - وهي الصحيحة - أنه قاذف النصرانية أو أمة، فلم يجب عليه حد القذف، دليله إذا كانت نصرانية أو أمة حال القذف.
ووجه الثانية: أنه أضاف الزنا إلى حالة الرق فلم يسقط حد القذف كما لو تصدقه أنها كانت نصرانية أو أمة.
ومن قال بالأول أجاب عن هذا بأنها إذا لم تصدقه فهو قذف المسلمة لأن المغلب في دار الإسلام حكم الإسلام بدليل أنه لو وجد لقيط في دار الإسلام حكمنا بأنه مسلم وإذا حكمنا بإسلامها كان الحد على قاذفها والقائل الثاني يجيب عن هذا فيقول: الدار تجمع المسلمين والمشركين والأصل براءة ذمته عن الحد فكان يجب أن لا يلزمه الحد مع إنكارها حتى يعلم ذلك ولما أوجب عليها الحد مع هذا الاحتمال كذلك هاهنا.
[تكرار الحد بتكرار القذف بعد الحد للقذف الأول]
١٤٨ - مسألة: إذا قذف أجنبيًا أو أجنبية فحد ثم قذفها ثانيًا بغير القذف الأول فقال: زنيت ثانيًا فهل يجب عليه حد ثاني؟
نقل الأثرم وأحمد بن منصور: لا حد عليه وهو اختيار أبي بكر الخلال. ونقل حنبل: يحد وهو اختيار أبي بكر، ولا تختلف الرواية أنه إذا قذفها بالقذف الأول أنه لا حد عليه لأن القذف ما احتمل الصدق والكذب، وهذا قد تحقق كذبه فلا حد عليه ولكن يعزر.
وجه الأولى: أنه قد حكم بكذبه في قذفها فلا يجد لها كما لو أعاد الأول ولأن المعرة لا تلحق بهذا القذف بحصول كذبه.