للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مقدار التعزير]

٤٣ - مسألة: في مقدار التعزير.

فنقل عبد الله وأبو الحارث وأبو طالب وابن منصور فيمن وجد مع امرأته رجلًا فقال علي - كرم الله وجهه - يجلد مائة (١).

قال أحمد وعلي: مذهبنا لا يجلد مائة إلا في الحد وعليه التعزير. وكل من يكن عليه حد قائم بعينه فعليه تعزير، والتعزير عشر جلدات حديث أبي بردة (٢).

فظاهر هذا أن قدر التعزير عشر جلدات في سائر الأشياء فيما كان موجبه معصية بفرج وبغير فرج.

ونقل أبو طالب وأبو الحارث والميموني في رجل يطأ جارية بينه وبين شريكه: يجلد مائة، إلا سوطًا كذا قال سعيد بن المسيب وذهب إلى حديث عمر (٣). فظاهر هذا أنه كان موجب التعزير معصيته بالفرج أنه يزيد على عشر جلدات ما لم يبلغ به الحد في ذلك الجنس.

وقال في رواية الأثرم: إذا وطئ جارية امرأة وقد أحلتها له جلد مائة، فظاهر هذا أنه يبلغ به أعلى الحدود في ذلك الجنس.


= حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته) - وصحيح مسلم كتاب الحدود باب حد الخمر ٣/ ١٣٣١ حديث ١٧٠٧ بلفظ (ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فيه فأجد منه في نفسي إلا حد الخمر لأنه لو مات وديته لأن رسول الله لم يسنه).
وسنن أبي داود كتاب الحدود باب إذا تتابع الناس في شرب الخمر ٤/ ٦٢٦ حديث ٤٤٨٦ بنحو من لفظ البخاري ومسلم.
وسنن ابن ماجه كتاب الحدود باب حد السكران ٢/ ٨٥٨ حديث ٢٥٦٩.
والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الحدود باب الشارب يضرب زيادة على الأربعين ٨/ ٣٢١ و ٣٢٢.
(١) مصنف عبد الرزاق كتاب النكاح باب الرجل يوجد مع المرأة في ثوب أو بيت ٧/ ٤٠١ رقم ١٣٦٣٥ من فعل على لا من قوله.
(٢) سيأتي في المسألة نفسها.
(٣) مصنف عبد الرزاق في القذف والرجم باب الأمة فيها شركاء يصيبها بعضهم ٧/ ٣٥٨ حديث رقم ١٣٤٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>