للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشاهدين ويخفي النكاح فقال: يستحق أن يضرب عليه بالدف كيما يعلم به الناس.

وكذلك نقل عبد الله عنه وقد سأله عن نكاح السر، وهل يكون السر إذا كان شاهدين ووليًا، فقال: يستحب أن يظهر النكاح، ويضرب عليه بالدف حتى يشتهر ولا يكون سرًا بولي. وظاهر هذا أن إعلانه مستحب وأن كتمانه لا يبطل العقد.

وقال أبو بكر في كتاب الرجعة من كتاب الشافي: النكاح باطل. قال: لأن أحمد قال في رواية أبي طالب: إذا طلقت زوجته وراجعها واستكتم الشهود حتى انقضت العدة فرق بينها ولا رجعة له عليها فلما نص على بطلان الرجعة لأجل كتمان الشهود فأولى أن يبطل النكاح قال أبو بكر: من شرط النكاح الإظهار فإذا دخله الكتمان فسد كذلك الرجعة.

ووجه الأول في أن النكاح صحيح وهو الصحيح ما روي عن النبي أنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدين (١) فعلق صحته بالولي والشاهدين وقد وجدا، ولأنه عقد فلم يكن من شرطه ترك التواصي بكتمانه دليله البيع.

ووجه قول أبي بكر نهي النبي عن نكاح السر (٢). فإذا تواصوا بكتمانه فهو سر ولأن التواصي بكتمانه ذريعة إلى الزنا لأن من يوجد مع امرأة يقول: تزوجتها سرًا أو ما أعلمت أحدًا ولا ينفعه حضور الشهود، ولأنه إذا قارنه التواصي بالكتمان فالإشهاد غير نافع.

[شهادة النساء في النكاح]

١١ - مسألة: هل ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين؟


(١) تقدم تخريجه في المسألة التي قبل هذه المسألة ٩.
(٢) مجمع الزوائد - كتاب النكاح - باب نكاح السر ٤/ ٨٥ وقد روي عن عمر : أنه أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه رجمتك السنن الكبرى للبيهقي كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين ٧/ ١٢٦. وموطأ مالك - كتاب النكاح باب جامع ما لا يجوز من النكاح ٢/ ٣٣٥ حديث رقم ٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>