للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتوارثا لأنه لم ينعقد النكاح فظاهر هذا أن الشهادة شرط في صحة النكاح.

وذكر أبو بكر في كتاب المقنع فقال: حدثنا علي بن عيسى الحذاء أبو الحسن الشيخ الصالح من أصحابنا ثقة مأمون قال: حدثنا شيخ له ذكر عن إبراهيم بن يعقوب الودخاني قال: قلت لأحمد ما تقول في نكاح بلا ولي؟ قال: لا يجوز قلت: فلا شهود قال: الشهود أحب إلي وإن لم يشهد فالنكاح جائز وجدنا ابن عمر زوج بلا شهود.

وكان يزيد بن هارون يحتج بحديث يحدث به شعبة عن عبد الله أنه رأى نكاحًا جائزًا ولم يكن شهود فظاهر هذا أن الإشهاد ليس بشرط. وقد ذكر أبو بكر أن المسألة على روايتين.

ووجه الرواية الأولى: وهي الصحيحة ما روت عائشة أن النبي قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدين (١): ولأن النكاح يتعلق به حق المتعاقدين وهو أنه يثبت به الفراش ويلحق به النسب فاشترط فيه الشهادة لحفظ النسب ويفارق هذا سائر العقود من البيع والإجارة لأن الحق لا يتجاوزهما.

ووجه الثانية: ما روي أن النبي زوج أمامة بنت الحارث ولم يشهد (٢) ولأنه عقد معارضة فلم يفتقر إلى الشهادة كالبيع ولأنه عقد على منفعة فهو كالإجارة ولأنه عقد يستباح به البضع فهو كالرجعة.

النكاح المكتوم:

١٠ - مسألة: إذا حضر العقد شاهدان وتواصوا بكتمان النكاح. فهل النكاح صحيح أم باطل؟

فقال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم وقد سأله عن الرجل يتزوج بولي


(١) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب النكاح - باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين ٧/ ١٢٥ ومصنف ابن أبي شيبة كتاب النكاح باب من قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطان ٤/ ١٢٩ عن جابر بن زيد، و ١٣٠ عن الحسن ومجمع الزوائد - كتاب النكاح - باب ما جاء في الولي والشهود ٤/ ٢٨٦.
(٢) بحثت عن هذا الحديث فلم أهتد إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>