للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

روى الزبير بن العوام قال: صلى رسول الله على حمزة فكبر سبع تكبيرات (١).

وروى عبد الله بن يزيد أن عليًا كبر على أبي قتادة سبعًا (٢). وعن بكر بن عبد الله قال: لا ينقص من ثلاث ولا يزاد على سبع. قال أبو حفص: ولأن السبع قد جعلت حدًا في مواضع منها في غسل الولوغ وغسل الميت إذا انتقض وتكبير العيدين في الركعة الأولى، وخلق السموات والأرض والأيام والبحار سبع.

[الاستفتاح في صلاة الجنازة]

١٧ - مسألة: واختلفت هل يستفتح في صلاة الجنازة فنقل أحمد بن الحسين وحسان: يستفتح، ويستعيذ لأن محله موجود وهو افتتاح فكان مشروعًا، ألا ترى أن القراءة لما كان محلها موجودًا وهو القيام لم تسقط. ونقل أحمد بن علي الوراق، وأحمد بن واصل وقد سئل هل يقول سبحانك اللهم وبحمدك؟ فقال: ما سمعت أن أحدًا قال هذا لأن هذه الصلاة مبناها على التخفيف ألا ترى


(١) روي ابن هشام في السيرة في غزوة أحد ٣/ ٤٠ عن ابن عباس قال: أمر رسول الله بحمزة فسجى يبرد - ثم صلى عليه فكبر سبع تكبيرات ثم أتى بالقتلى فيوضعون إلى حمزة فصلى عليهم وعليه معهم حتى صلى عليه اثنين وسبعين صلاة.
وابن سعد في الطبقات عن عبد الله بن الحارث قال: صلى رسول الله على حمزة فكبر تسعًا ثم جيء بآخر فكبر سبعًا) - الطبقات الكبرى ٣/ ١٦ وابن أبي شبيبة في الجنائز باب من كان يكبر سبعًا وتسعًا ٣/ ٣٠٤.
وأخرج أبو بكر الهيثمي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: كبر رسول الله سبعًا وخمسًا وأربعًا) ولم يذكر أن ذلك على حمزة. وعن ابن عباس أن رسول الله كبر على قتلى أُحد تسعًا تسعًا ثم سبعًا سبعًا ثم أربعًا أربعًا) ولم يذكر حمزة كذلك مجمع الزوائد كتاب الجنائز باب التكبير على الجنازة ٣/ ٣٤ و ٣٥.
(٢) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٤/ ١٧٣٢، والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الجنائز باب من ذهب في زيادة التكبير على الأربع إلى تخصيص أهل الفضل بها ٤/ ٣٦، قال البيهقي: هكذا روى، وهو غلط؛ لأن أبا قتادة بقي بعد علي مدة طويلة. ومصنف ابن أبي شيبة - الجنائز - من كان يكبر سبعًا وتسعًا ٣/ ٣٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>