للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه كبر على النجاشي (١) وعلى سكينة أربعًا (٢). وإذا اختلفت الأخبار جاز الأخذ بالأكثر. دليله تكبيرات العيد. ونقل ابن منصور: لا يزاد على سبع، وظاهر هذا أنه يتبعه إلى سبع ولا يتبعه فيما زاد عليه، وكذلك نقل أبو حفص الدينوري: إذا كبر الإمام سبعًا لا يسبح به وهو اختيار الخرقي، وهو أصح لما


= أن المراد زيد بن حارثة فإنه قتل سنة ثمان من الهجرة في مؤتة من أرض الشام كما في الاستيعاب ٢/ ٥٤٢، لكن لم أجد أن الرسول صلى عليه.
والوارد أن زيد بن أرقم هو الذي كبر على جنازة خمسًا، وحينما سئل قال: صليت خلف رسول الله على جنازة، فكبر خمسًا فلن ندعها لأحد.
سنن الدارقطني كتاب الجنائز باب التسليم في الجنازة واحدة والتكبير أربعًا وخمسًا ٢/ ٧٣ حديث ٦ و ٧ وصحيح مسلم كتاب الجنائز باب الصلاة على القبر ٢/ ٦٥٩ حديث ٩٥٧.
وسنن الترمذي أبواب الجنائز باب ما جاء في التكبير على الجنازة ٢/ ٢٤٤ - حديث ١٠٢٨ - وسنن ابن ماجه كتاب الجنائز باب ما جاء فيمن كبر خمسًا ١/ ٤٨٢ حديث ١٥٠٥.
(١) صحيح البخاري كتاب الجنائز باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه ١/ ٢١٦
وباب الصفوف على الجنازة ١/ ٢٢٨.
وباب الصلاة على الجنائز بالمصلى ١/ ٢٣٠.
وباب التكبير على الجنازة أربعًا ١/ ٢٣٠.
وفي مواضع أخرى
وصحيح مسلم كتاب الجنائز باب التكبير على الجنائز ٢/ ٦٥٧ حديث ٩٥١ و ٩٥٢
وسنن أبي داود كتاب الجنائز باب الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك ٣/ ٥٤١ حديث ٣٢٠٤.
وسنن ابن ماجه - كتاب الجنائز باب ما جاء في الصلاة على النجاشي ١/ ٤٩٠ و ٤٩١ حديث ١٥٣٤ و ١٥٣٨.
وسنن الترمذي أبواب الجنائز باب ما جاء في التكبير على الجنازة ٢/ ٢٤٣ حديث ١٠٢٧.
ومصنف عبد الرزاق كتاب الجنائز باب التكبير على الجنازة أربعًا ٣/ ٤٧٩ حديث ٦٣٩٣.
(٢) أخرجه مالك في كتاب الجنائز باب التكبير على الجنائز ١/ ٢٢٧ حديث ١٥.
والبخاري في كتاب الصلاة باب كنس المسجد ١/ ٩١.
وفي الجنائز باب الآذان بالجنازة ١/ ٢١٧ ولم يسمها، ولم يذكر عدد التكبيرات.
ومسلم في الجنائز باب الصلاة على القبر ٢/ ٦٥٩ حديث ٩٥٦ عن أبي هريرة: (أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابًا ففقدها رسول الله فسأل عنها (أو عنه) فقالوا: ماتت قال: (أفلا آذنتموني .. ) ولم يذكر عدد التكبير.
وابن ماجه في الجنائز باب الصلاة على القبر ١/ ٤٨٩ حديث ١٥٢٧ و ١٥٢٨ و ١٥٢٩ و ١٥٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>