والوارد أن زيد بن أرقم هو الذي كبر على جنازة خمسًا، وحينما سئل قال: صليت خلف رسول الله ﷺ على جنازة، فكبر خمسًا فلن ندعها لأحد. سنن الدارقطني كتاب الجنائز باب التسليم في الجنازة واحدة والتكبير أربعًا وخمسًا ٢/ ٧٣ حديث ٦ و ٧ وصحيح مسلم كتاب الجنائز باب الصلاة على القبر ٢/ ٦٥٩ حديث ٩٥٧. وسنن الترمذي أبواب الجنائز باب ما جاء في التكبير على الجنازة ٢/ ٢٤٤ - حديث ١٠٢٨ - وسنن ابن ماجه كتاب الجنائز باب ما جاء فيمن كبر خمسًا ١/ ٤٨٢ حديث ١٥٠٥. (١) صحيح البخاري كتاب الجنائز باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه ١/ ٢١٦ وباب الصفوف على الجنازة ١/ ٢٢٨. وباب الصلاة على الجنائز بالمصلى ١/ ٢٣٠. وباب التكبير على الجنازة أربعًا ١/ ٢٣٠. وفي مواضع أخرى وصحيح مسلم كتاب الجنائز باب التكبير على الجنائز ٢/ ٦٥٧ حديث ٩٥١ و ٩٥٢ وسنن أبي داود كتاب الجنائز باب الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك ٣/ ٥٤١ حديث ٣٢٠٤. وسنن ابن ماجه - كتاب الجنائز باب ما جاء في الصلاة على النجاشي ١/ ٤٩٠ و ٤٩١ حديث ١٥٣٤ و ١٥٣٨. وسنن الترمذي أبواب الجنائز باب ما جاء في التكبير على الجنازة ٢/ ٢٤٣ حديث ١٠٢٧. ومصنف عبد الرزاق كتاب الجنائز باب التكبير على الجنازة أربعًا ٣/ ٤٧٩ حديث ٦٣٩٣. (٢) أخرجه مالك في كتاب الجنائز باب التكبير على الجنائز ١/ ٢٢٧ حديث ١٥. والبخاري في كتاب الصلاة باب كنس المسجد ١/ ٩١. وفي الجنائز باب الآذان بالجنازة ١/ ٢١٧ ولم يسمها، ولم يذكر عدد التكبيرات. ومسلم في الجنائز باب الصلاة على القبر ٢/ ٦٥٩ حديث ٩٥٦ عن أبي هريرة: (أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابًا ففقدها رسول الله ﷺ فسأل عنها (أو عنه) فقالوا: ماتت قال: (أفلا آذنتموني .. ) ولم يذكر عدد التكبير. وابن ماجه في الجنائز باب الصلاة على القبر ١/ ٤٨٩ حديث ١٥٢٧ و ١٥٢٨ و ١٥٢٩ و ١٥٣٣.