للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل ابن منصور لفظين، أحدهما مثل هذا والثاني أنها حلال وهو أشبه، ولا تختلف الرواية أنها إذا طلقها قبل الدخول حلت له.

وجه الأولى: وهي اختيار أبي بكر ان الموت أقيم مقام الدخول في وجوب العدة وكمال الصداق فوجب أن يقوم مقامه في تحريم الربيبة.

ووجه الثانية: وهي أشبه أنها فرقة قبل الدخول فلم تحرم الربيبة - دليله فرقة الطلاق.

[تحريم المصاهرة بالاستمتاع بما دون الفرج]

٢٩ - مسألة: في القبلة والملامسة فيما دون الفرج هل ينعقد بها تحريم المصاهرة؟ فنقل إسماعيل بن سعيد وابن منصور والمروذي لا ينشر الحرمة إلا الوطء، ونقل الحسن بن ثواب وعبد الله والمروذي: أنها تنشر الحرمة.

وجه الأولى: أنه استمتاع بمباشرة فتعلق به تحريم المصاهرة كالوطء في الفرج.

ووجه الثانية: إنها مباشرة لا يجب بها الغسل أولا يجب بها الحد فلم يتعلق بها التحريم قياسًا عليه إذا كان بغير شهوة.

والأول أشبه بالمذهب فإن نظر إلى فرج امرأة لشهوة، فهل ينشر الحرمة؟ على روايتين، كالقبلة والمباشرة والمنصوص عنه في رواية مهنا أنه ينشر الحرمة.

وقال في رواية إسماعيل بن سعيد: إذا لمس امرأته وبنتها لشهوة فلا اجترئ على التحريم حتى يكون الغشيان فظاهر هذا أن القبلة لا تحرم.

فإن قلنا: ينشر الحرمة فوجهه ما روي عن النبي أنه قال: من كشف قناع امرأة حرمت عليه أمها وبنتها (١) ولأنه نوع من الاستمتاع فتعلق به التحريم قياسًا على الوطء. فإذا قلنا: لا ينشر الحرمة فوجهه أنه نظر إلى بعض بدنها فلم تحرم عليه أمها وبنتها قياسًا عليه إذا نظر إلى الوجه ولأن


(١) مصنف ابن أبي شيبة - كتاب النكاح - باب الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة امرأته، ما حال امرأته؟ ٤/ ١٦٥ بلفظ (من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا بنتها).

<<  <  ج: ص:  >  >>