للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه صح أن يؤثر فيه التحريم فإذا لم يصح الظهار منها وهو من أهل الظهار لم يجب كفارة الظهار ولا يلزم عليه المرأة إذا قالت لزوجها: أنت عليَّ كظهر أبي أنه يلزمها كفارة الظهار وإن لم يصح منها الظهار لأنها ليست من أهل الظهار والسيد هاهنا من أهله بدليل أنه لو ظاهر من زوجته صح ووجبت كفارة يمين لأنه لفظ يوقع تحريمًا فهو كما لو قال أنت علي حرام أو حرم ماله فإنه يجب عليه كفارة يمين كذلك هاهنا.

ووجه من قال تجب كفارة الظهار يقول: هذا اللفظ يوجب كفارة فاستوى في تلك الكفارة الحراير وإلاماء كقوله: أنت علي حرام، أو والله لا وطئتك، ولأن أكثر ما فيه أنه لم يصح الظهار منها وهذا لا يمنع إيجاب كفارة الظهار بدليل أن المرأة إذا قالت لزوجها: أنت عليَّ كظهر أبي وجب عليها كفارة الظهار وإن لم تكن مظاهره كذلك هاهنا.

[ثبوت حكم الظهار على من شبه زوجته بظهر أبيه أو ظهر رجل]

١١٦ - مسألة: إذا قال: أنت على كظهر أبي أو ابني أو أخي. فهل يكون مظاهرًا؟.

نقل الميموني وحنبل: إذا قال: أنت على كظهر أبي أو ظاهر من رجل فقال: ظهر الرجل حرام عليه كفارة الظهار.

ونقل ابن القاسم: إذا قال: أنت عليَّ كظهر أبي فهو بعيد لا أراه ظهارًا ولا شيء عليه، قال أبو بكر: المسألة على قولين: أحدهما: لا يكون الظهار إلا من النساء من ذوات المحارم وأما الرجال فلا. قال: - وهو الصحيح -.

والثانية: يكون مظاهرًا بذلك.

ووجه الأولى: أن الظهار كان طلاقًا في الجاهلية فغير وما كانت تطلق وحدهن الأباء (١) ولأنه شبهها بجنس لا يتعلق به تحريم ولا إباحة فلم يكن صريحًا ولا كناية.


(١) هكذا في الأصل ولعل الصواب: وما كانت تطلق الأباء، أي ما كان يقع عليهم طلاق".

<<  <  ج: ص:  >  >>