للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوجب أن لا يرتفع به كتحريم المصاهرة، والرضاعة، ولا يلزم عليه الطلاق لأنه لا يرتفع كتحريم بتكذيب، وإنما يترفع بالعقد والإصابة.

ووجه الثانية: أنه تحريم يختص بالزوجية فوجب أن لا يكون مؤيدًا كالطلاق ولا يدخل عليه الرضاع لأنه لا يختص بالزوجية.

[اللعان لنفي الولد]

١٤٣ - مسألة: إذا قال لها: أكرهت علي نفسك وغضبت عليها وهذا الولد منه وما زنيت أنت فهل له اللعان على نفي النسب أم لا؟.

على روايتين: إحداهما: ليس له أن يلاعن أومأ إليه في رواية ابن القاسم، وأبي طالب، فقال في رواية ابن القاسم ولا يزول الولد إلا في الموضع الذي أزالته الشبهة وهو بالتعانها جميعًا، والفراش قائم حتى تلتعن هي أيضًا والولد للفراش ونقل أبو طالب: إذا قال: ليس هذا الحمل مني إنما هي كاذبة فإذا قذفها لعنها.

والرواية الثانية: له اللعان نص عليه في رواية ابن منصور إذا قال: لا أقذف امرأتي وليس مني فإذا كان الفراش له وولدت في ملكه يلاعن وقال في موضع آخر إذا قال ليس مني لحق به ولا ينتفي إلا باللعان.

وجه الأولى: وهي اختيار الخرقي أن الرجل إذا لاعن يحتاج أن يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا.

وإذا لم يقذفها لم يمكنه اللعان فثبت أنه لا يلاعن حتى يقذف ولأنه من رمي أحد الواطئين لم يكن له أن يلاعن كما لو قذف الزوجة دون الواطئ فقال: وطئتك فلان بشبهة وكنت علمت بأنه أجنبي.

ووجه الثانية: وهي اختيار أبي بكر وشيخنا أبي عبد الله وهو أصح أنه قذف بزنا لو أتت منه بولد لحقه، فكان له نفيه باللعان كما لو قذفها معًا، ولأنه إذا قال لها: هذا الولد ليس مني، ولم أصبك وما زنيت. لا يخلوا إما أن يستلحق الولد فيكون ولده أو يقذفها وينفيه، أو يقذف الواطئ ويلاعن، ولا يجوز أن يستلحقه ولأنه لا يحل له وبطل أن يقال يقذفها معًا، لأنه لا يمكنه

<<  <  ج: ص:  >  >>