للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجلد وأومأ في مسائل مهنا إلى الأخذ بما روي عن ابن عمر في جواز القطع (١).

وجه هذه الرواية عموم قوله : أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم (٢) ولأن عائشة قطعت أمة لها سرقت (٣) وابن عمر قطع يد عبده في السرقة (٤). ولأنه حد الله تعالى فجاز أن يملك السيد إقامته كحد الزنا.

ووجه الأولى: أن السيد لا يملك شيئًا من جنس القطع فلم يكن له القطع ويملك من جنس حد الزنا وهو التعزير ولأنه متهم في ذلك بأن يقصد إلى إتلافه بالقطع ليسري إلى نفسه.

[اختلاف الشهود في الحال التي وقعت عليها الجناية]

٢١ - مسألة: إذا شهد شاهدان أنه زنى بها في ثوب أحمر وشاهدان له زنى بها في ثوب أبيض.

فقال أبو بكر: ليس هذا اختلاف في الشهادة وقال: إذا شهد أحدهما أنه قتله غدوة وآخر أنه قتله عشية أو شهد أحدهما أنه ضربه بالسيف وآخر أنه ضربه بخشبة أنها شهادة مسموعة. وقال: لو شهد اثنان أنه زنى بها وهي سوداء وشهد آخران أنه زنى بها وهي بيضاء فهم قذفة يجب عليهم الحد.


(١) مصنف عبد الرزاق كتاب الحدود باب سرقة العبد ١٠/ ٢٣٩ حديث ١٨٩٧٩ وموطأ مالك كتاب الحدود باب قطع الأبق ٢/ ٨٣٣.
والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الحدود با ما جاء في العبد الآبق إذا سرق ٨/ ٢٦٨.
(٢) سنن الترمذي - كتاب الحدود باب ما جاء في إقامة الحدود على الإماء عن علي موقوفا بلفظ "أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن" ٢/ ٤٤٨ حديث ١٤٦٨.
وسنن البيهقي كتاب الحدود باب ما جاء في حد المماليك ٨/ ٢٤٢ بلفظ الترمذي موقوفا على علي ومرفوعا بلفظ "إذا زنت إماؤكم فأقيموا عليهن الحدود أحصن أو لم يحصن".
وباب حد الرجل أمته إذا زنت ٨/ ٢٤٥.
وسنن الدراقطني كتاب الحدود موقوفا على علي ٣/ ١٥٨.
وسنن أبي داود - كتاب الحدود - باب في إقامة الحد على المريض ٤/ ٦١٧ حديث ٤٤٧٣ بلفظ "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم".
(٣) موطأ مالك - كتاب الحدود - باب ما يجب فيه القطع ٢/ ٨٣٣.
والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الحدود - باب قطع المملوك بإقراره ٨/ ٢٧٦.
(٤) تقدم في المسألة نفسها.

<<  <  ج: ص:  >  >>