والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الحدود با ما جاء في العبد الآبق إذا سرق ٨/ ٢٦٨. (٢) سنن الترمذي - كتاب الحدود باب ما جاء في إقامة الحدود على الإماء عن علي موقوفا بلفظ "أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن" ٢/ ٤٤٨ حديث ١٤٦٨. وسنن البيهقي كتاب الحدود باب ما جاء في حد المماليك ٨/ ٢٤٢ بلفظ الترمذي موقوفا على علي ومرفوعا بلفظ "إذا زنت إماؤكم فأقيموا عليهن الحدود أحصن أو لم يحصن". وباب حد الرجل أمته إذا زنت ٨/ ٢٤٥. وسنن الدراقطني كتاب الحدود موقوفا على علي ٣/ ١٥٨. وسنن أبي داود - كتاب الحدود - باب في إقامة الحد على المريض ٤/ ٦١٧ حديث ٤٤٧٣ بلفظ "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم". (٣) موطأ مالك - كتاب الحدود - باب ما يجب فيه القطع ٢/ ٨٣٣. والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الحدود - باب قطع المملوك بإقراره ٨/ ٢٧٦. (٤) تقدم في المسألة نفسها.