للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صلاة من سبق الإمام بركن]

٩٧ - مسألة: إذا سبق المأموم الإمام بركن واحد في الصلاة عامدًا. هل يبطل صلاته أم لا مثل إن سبقه بكمال الركوع؟

فنقل أبو الحارث: إذا ركع ورفع قبل الإمام لم يعتد بتلك الركعة.

فظاهر هذا أنه إذا كان عامدًا لم يعتد بالصلاة، لأنه لم يحكم بصحة الركعة حقه في حال الجهل ونقل المروذي عنه: إن سبقه بسجدة اتبعه وإن سبقه بسجدتين لم يعتد بتلك الركعة.

فظاهر هذا أنه إن ترك ركنًا واحدًا لا تبطل صلاته، لأنه لم يحكم بفوات الركعة ووجهها أن الركن الواحد في حد القلة فجاز أن يعفى عنه.

ووجه الأولى: أنه ترك متابعة الإمام في ركن يجب إتباعه فيه فبطلت صلاته كما لو ترك المتابعة له في الركن الثاني، ويمكن أن يفرق فيقال: إن سبقه بالركوع بطلت صلاته، وإن سبقه بإحدى السجدتين لم تبطل لأنه إذا سبقه بإحدى السجدتين يمكن الإتيان بمثل ما سبقه وهي الثانية، وإذا سبقه بالركوع لم يمكنه الإتيان بمثل ذلك. ولهذا نقول: إذا سبقه بسجدتين بطلت.

رجوع الإمام الراتب إلى الإمامة أثناء الصلاة واستمرار خليفته إمامًا يبلغ عنه:

٩٨ - مسألة - واختلفت في إمام الحي إذا استخلف إمامًا لعذر ثم زال العذر هل يجوز أن يفعل كفعل النبي ، ويكونا إمامين في صلاة واحدة على ثلاث روايات إحداهما: لا يجوز ذلك، قال في رواية أبي داود ذلك خاص للنبي ، وهو اختيار أبي بكر - لأن النبي قال: "إذا كنتم في جماعة - فليؤمكم رجل منكم (١) " فجعل الإمام واحدًا في صلاة واحدة، ولأن هذا يؤدي


(١) لم أجده بهذا اللفظ، وقد أخرجه مسلم في كتاب المساجد باب من أحق بالإمامة ١/ ٤٦٤ حديث ٦٧٢ عن أبي سعيد الخدري بلفظ: قال رسول الله : (إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم". والدارمي في كتاب الصلاة باب من أحق بالإمامة ١/ ٢٨٦ بلفظ مسلم إلا أنه قال: (إذا اجتمع ثلاثة) بدل (إذا كانوا ثلاثة). والنسائي بلفظ مسلم في كتاب الإمامة، باب إذا اجتمع القوم في موضع هم فيه سواء ٢/ ٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>