للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسائل في الغسل]

[الطهارة الواجبة بخروج بقية المني بعد الغسل، وقبل البول]

١ - مسألة: واختلفت في بقية المني يخرج بعد الغسل، وقبل البول.

فنقل أبو طالب وغيره فيه الوضوء. وهو اختيار أبي بكر، لأنه خرج على غير وجه الدفق والشهوة فهو كما لو خرج بعد البول فإنه لا يختلف المذهب فيه

ونقل مهنا وحنبل ومحمد بن الحكم فيه الغسل، لأن انتقاله كان على وجه الشهوة. ويفارق هذا إذا كان بعد البول، لأنه مني مبتدأ وانتقاله كان على غير وجه الشهوة فلهذا لم يجب فيه الغسل. وهذه الرواية أصح.

[غسل الكافر إذا أسلم]

٢ - مسألة: في الكافر إذا أسلم هل يجب عليه الغسل؟

فنقل الأثرم وصالح وجوب الغسل، وهو اختيار الخرقي لما روي عن النبي Object أنه أمر ثمامة بن أثال وقيسًا بالغسل لما أسلما (١) ولأنه غسل لأمر


(١) أمر ثمامة بالغسل أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الصلاة باب الاغتسال إذا أسلم. وربط الأسير أيضا في المسجد ١/ ٩٢ وأحمد بن حنبل، الفتح الرباني - أبواب الغسل - باب الاغتسالات المسنونة الفصل الثالث في طلب الغسل من الكافر إذا أسلم ٢/ ١٤٧ حديث / ٤٨٨، وابن خزيمة في صحيحه في كتاب الطهارة - أبواب الغسل باب الأمر بالاغتسال إذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>