للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجزه عن نفسه ولا عن الذي حج عنه بنيته (١)، لما روى في بعض ألفاظ حديث شبرمة: اجعلها عنك (٢) وظاهر (٣) هذا يقتضي الابتداء، ولأنه نوى بالحج عن غيره فلم ينعقد عن نفسه دليله إذا نوى بالحج عن غيره وكان قد حج عن نفسه ولأنه لم ينو بالحج عن نفسه، فهو كما لو لم ينو الحج.

وقال أبو حفص العكبري: ينعقد الإحرام عن المحجوج عنه ثم ينقلب الحج عن نفسه ذكره في شرح الخرقي. وهو ظاهر الخبر (٤)، لأن النبي قال له: إجعلها عن نفسك (٥). فظاهر هذا الابتداء، ولأنه لا يمتنع مثل هذا وهو إذا أحرم بالحج، لأنه يجوز فسخه إلى العمرة (ولا يختلف أصحابنا أنه لا ينعقد عن المحجوج عنه) (٦).

[سقوط الحج عمن لا تكفيه نفقته لذهابه وإيابه]

٢ - مسألة: واختلفت فيمن وجد زادًا وراحلة. لذهابه ولم يفضل منه شيء لرجوعه، ونفقة عياله، هل يلزمه الحج أم لا .. ؟

نقل أبو داود، وصالح، وحنبل: يجب الحج على من وجد زادًا وراحلة، والسبيل هو الزاد والراحلة، وظاهر هذا أنه يجب عليه وإن لم يفضل منه شيء لما روي عن النبي أنه فسر السبيل بالزاد والراحلة (٧)، وهذا واجب لهما.


(١) سقطت كلمة: "عنه بنيته" من (ب).
(٢) سنن الدارقطني كتاب الحج - باب المواقيت ٢/ ٢٧٠ حديث ١٥٧ و ١٥٨ و ١٦١
(٣) في (أ): فظاهر هذا.
(٤) حديث شبرمة المتقدم في المسألة.
(٥) سنن أبي داود - كتاب المناسك - باب الرجل يحج عن غيره ٢/ ٤٠٣ حديث/١٨١١ بلفظة "حج عن نفسك ثم حج عن غيرك".
وسنن ابن ماجه - كتاب الحج - باب الحج عن الميت ٢/ ٩٦٩ حديث/ ٢٩٠٣ بلفظ "فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة". وسنن البيهقي كتاب الحج - باب من ليس له أن يحج عن غيره ٤/ ٣٣٦.
(٦) سقط من (أ) قوله: "ولا يختلف أصحابنا أنه لا ينعقد عن المحجوج عنه"
(٧) سنن الدارقطني - كتاب الحج - ٢/ ٢١٦ حديث/ ٥ و ١٢ و ١٣. وسنن الترمذي - كتاب =

<<  <  ج: ص:  >  >>