٧٥ - مسألة: إذا وكل رجلًا أن يخالع زوجته بمال معلوم فخالعها بأقل من ذلك مثل أن قال: خالعها بألف فخالعها بمائة.
فقال شيخنا أبو عبد الله الخلع باطل والطلاق غير واقع لأنه أوقع طلاقًا غير مأذون فيه كما لو قال له طلقها على عبد فطلقها على ثوب.
وقال أبو بكر في كتاب الخلاف: الطلاق واقع لأنه استهلك والزيادة على الوكيل والنقصان للآمر وذكر من قول أحمد في رواية أحمد بن القاسم: إذا أمره أن يخالع بمائة فخالع بخمسين الخلع جائز والخمسون للآمر ولو خالعها بخمسين وقد أمره بثلاثين كانت الزيادة عليه والأول أصح.
[الخلع بغير عوض]
٧٦ - مسألة: اختلفت الرواية هل يصح الخلع بغير عوض ويكون خلعًا يقع به البينونة؟ على روايتين:
نقل عبد الله: الخلع على غير شيء تفتدي به نفسها ويكون على فدى.
ونقل مهنا: إذا قال اخلعي نفسك فقالت: قد خلعت لم يكن خلعًا إلا على شيء إلا أن ينوي به الطلاق فيكون ما نوى.
وجه الأولى: أن الخلع نوع بينونة فيصح بغير عوض كالرضاع، ولأنه لو قال: خلعتك على ألف فقالت: خلعتني على غير شيء صح في مدخول بها لم يستوف عدد الطلاق فلم يقع بائنًا دليله الطلقة الواحدة بلفظ الطلاق.
[الطلاق قبل النكاح]
٧٧ - مسألة: في الطلاق قبل النكاح هل ينعقد ويتعلق به حكم أم لا؟
نقل أبو طالب وأبو الحارث والمروذين إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوج لا طلاق قبل نكاح وقت أو لم يوقت. فظاهر هذا أنه لا حكم له قبل النكاح بحال من الأحوال.