للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطلاق ولا غرض له في دخولها وهي أجنبية ولم يتعلق بدخولها في حال البينونة حكم ووجب أن تكون اليمين مقصورة على حال النكاح دون البينونة، ولأن الطلاق يقع بسببين بعقد اليمين ووجود الصفة ثم ثبت أن العقد يفتقر إلى وجود الملك كذلك الصفة لأنها أحد مقصودي الطلاق. وقد احتج أبو عبد الله بن بطة من أصحابنا في أن الحيلة بالخلع لا تسقط اليمين بأخبار منها ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله : لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فاستحلوا محارم الله بأدنى الحيل (١). وما روى عمرو بن شعيب قال: سمعت شعيبًا يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله يقول: أيما رجل ابتاع من رجل بيعًا فإن كل واحد منها بالخيار حتى يفترقا من مكانها ولا يحل لأحدهما أن يفارق صاحبه مخافة أن يستقيله (٢).

وروى أبو موسى قال: قال رسول الله -: (ما بال أقوام يلعبون بحدود الله ﷿ ويستهزئون بآياته خلعتك راجعتك، طلقتك راجعتك (٣)). وهذا حديث جيد في المسألة لأنه يقتضي ذم من تلاعب بحدود الله ﷿ واستهزأ بآياته ثم وصف ذلك بالرجعة بعد الخلع والطلاق بهذه الصفة.

فالظاهر يقتضي أنه متى قصد إبطاله بالخلع والرجعة أنه متلاعب بحدود الله ﷿ ومستهزئ بها. وعن العمري عن أبيه قال: قال عمر: اليمين حنث أو مذمة فقسم اليمين قسمين: إما حنث في يمينه بوجود مخالفة الصفة أو مذمة على مقامة على اليمين بالصفة فتلحقه الندامة على ما يفوته من الفعل الذي منع نفسه باليمين. فمن قال: إن الخلع والرجعة تسقط اليمين خرج عن القسمين ولم يلحقه حنث لأنها تعود معه كما كانت ولا مذمة لأنه ايقاع للفعل الذي منع به نفسه.


(١) لم أجد هذا الحديث.
(٢) تقدم تخريج هذا الحديث في كتاب البيوع - خيار المجلس المسألة الثانية.
(٣) سنن ابن ماجة - كتاب - الطلاق باب حدثنا سويد بن سعيد ١/ ٦٥٠ حديث ٢٠١٧. والسنن. الكبرى للبيهقي - كتاب الخلع والطلاق - باب كراهية الطلاق ٧/ ٣٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>