للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمة الكافرة قد تكون ملكًا لكافر فإذا تزوجها المسلم وأولدها ولدًا فإنه يصير ولدها رقيقًا لكافر فلم يجز التزويج بها كالأمة الوثنية والمجوسية. ووجه الثانية: ان كل أمة حل وطؤها بملك اليمين حل بعقد النكاح كالمسلمة وكل امرأة (١) حل أكل ذبيحتها حل للمسلم نكاحها كالحرة.

[توقف انفساخ نكاح الوثنيين إذا أسلم أحدهما أو ارتد بعد الدخول على انقضاء العدة]

٣٦ - مسألة: إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين بعد الدخول هل ينفسخ العقد في الحال، أم يقف على انقضاء العدة فإن لم يسلم المتأخر حتى انقضت العدة انفسخ النكاح؟

فقال أبو بكر: روى عنه نحو من خمسين رجلًا أنه يقف على انقضاء العدة فإن لم يسلم المتأخر حتى انقضت العدة انفسخ النكاح منهم أبو طالب وعبد الله وابن القاسم وإسحاق وإبراهيم وحنبل وهو اختيار الخرقي. قال أبو بكر: روى عنه أبو طالب والميموني وحنبل والشالنجي والمشكاتي: أن النكاح ينفسخ في الحال وهو اختيار أستاذنا أبي بكر الخلال، واختار هو ذلك أيضًا. وكذلك إذا ارتد أحد الزوجين بعد الدخول هل يتعجل الفراق أم يقف على انقضاء العدة؟ على روايتين:

نقل أبو طالب والميموني ينفسخ في الحال.

ونقل حنبل: يقف على انقضاء العدة: وهو اختيار الخرقي.

فإذا قلنا يقف: وهو الصحيح فوجهه أن النبي رد هندًا إلى أبي سفيان وكان قد تأخر إسلامها (٣). ولأنه لفظ لو كان قبل الدخول تعجلت


(١) في (ب) مشركة بدل إمرأة.
(٢) سقطت كلمة "يقف" من (ب).
(٣) مصنف عبد الرزاق - كتاب النكاح باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق ٧/ ١٧١ حديث ١٢٦٤٩ بلفظ: (وأسلم مخرمة بن نوفل وأبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام ثم قدموا على نسائهم مشركات فأسلمن فجلسوا على نكاحهم. وكانت امرأة مخرمة شفاء إبنة عوف أخت عبد الرحمن بن عوف، وامرأة حكيم زينب بنت العوام، وامرأة أبي سفيان هند ابنة عتبة بن ربيعة، والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب النكاح - باب من قال لا ينفسخ النكاح بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولًا بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام المتخلف ٧/ ١٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>