ونقل عبد الله يوم وليلة، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح، لأنه حكم معتبر بالأيام محدود الأقل والأكثر فكان أقله يوما وليلة كالمسح على الخفين، ويمكن أن يحمل قوله أن أقله يوم، أراد به بليلته، فتكون المسألة رواية واحدة.
[أكثر الحيض]
١٠ - مسألة: اختلفت في أكثر الحيض.
فنقل الجماعة منهم أبو داود والفضل بن زياد والميموني، وإسحاق بن إبراهيم: أكثره خمسة عشر يومًا، وهو أصح لأن ما زاد على الخمسة عشر يومًا لا يكون حيضًا دليله العشرون، ولأن النبي ﷺ قال:
"تجلس إحداكن شطر دهرها لا تصلي"(١) وشطر الشيء نصفه.
ونقل ابن منصور وأومأ إليه في رواية المروذي أكثره سبعة عشر يومًا، لأن المرجع في ذلك إلى الوجود. وقد وجد من تحيض سبعة عشر يوما. ولأن السبع عشرة، يبقى معها من الشهر طهر صحيح وهو الثلاث عشرة، فجاز أن يكون حضا كالخمسة عشر.
[ابتداء مدة النفاس لمن ولدت أكثر واحد]
١١ - مسألة: واختلفت إذا ولدت توأمين هل يحسب ابتداء نفاسها من حين انفصال الأول أو بعد انفصال الثاني؟ على روايتين نقلها مهنا.
إحداهما أنه يحتسب من بعد انفصال الأول، وهو أصح لأن اسم الولادة تقع على الأول، إلا ترى أنه لو علق طلاق زوجته بالولادة طلقت بولادة الأول فاحتسب النفاس منه.
(١) كشف الخفاء والإلباس ١/ ٣١٨ رقم ١٠٢٠ بلفظ "تمكث إحداكن شطر ذهرها لا تصلي" والمقاصد الحسنة / ١٦٤ رقم ٣٤٩ باللفظ السابق وقال: لا أصل له بهذا اللفظ. وأخرج ابن ماجة في - كتاب الفتن - باب فتنة النساء ٢/ ١٣٢٦ حديث / ٤٠٠٣ بلفظ "وتمكث الليالي ما تصلى" أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة - باب المواقيت ١١/ ٢٧٤ حديث /٣٩٣. والترمذي في أبواب الصلاة باب مواقيت الصلاة ١/ ١٠٠ حديث /١٤٩ وابن خزيمة في - كتاب الصلاة - باب مواقيت الصلاة ١/ ١٦٨ حديث ٣٢٧/ وعبد الرزاق في - كتاب الصلاة - باب المواقيت ١/ ٥٣١ حديث / ٢٠٢٨.